ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة التالية:
جمعية زهرة الفؤاد الخيرية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، تحت رقم 6155 لسنة 2005
جمعية الراعي للرعاية والتنمية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، تحت رقم 3704 لسنة 2010
جمعية حياة للخدمات الاجتماعية والتنمية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، تحت رقم 385 لسنة 2012
جمعية البر والإحسان للأعمال الخيرية والتنمية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، تحت رقم 879 لسنة 2007
جمعية تنمية المجتمع بنجع الشيخ عبيد كلاحين أبنود - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، تحت رقم 511 لسنة 1997
جمعية الرعاية الاجتماعية بحي المغربي - قوص - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، تحت رقم 514 لسنة 1997
جمعية أم القرى الخيرية بجراجوس - قوص - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، تحت رقم 1513 لسنة 2013
جمعية السلام المسيحي الخيرى بقوص - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، تحت رقم 19 لسنة 1966
جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمعات المحلية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، تحت رقم 1719 لسنة 1972
جمعية تنمية المجتمع بصبيح - ههيا - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، تحت رقم 452 لسنة 1980
جمعية تنمية المجتمع بالرحمانية - مركز أبو كبير - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، تحت رقم 739 لسنة 1990
جمعية تنمية المجتمع بالغرق - إطسا - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، تحت رقم 97 لسنة 1966
جمعية تنمية المجتمع بمنية الحيط - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، تحت رقم 57 لسنة 1966
جمعية تنمية المجتمع بالجعافرة - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، تحت رقم 257 لسنة 1986
جمعية الهدى الإسلامي وتنمية المجتمع بشرارة القبلية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، تحت رقم 1048 لسنة 1990
جمعية النهضة الخيرية الإسلامية بالعريش - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، تحت رقم 114 لسنة 1990
جمعية تنمية المجتمع بكفر فرسيس - زفتى - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تحت رقم 294 لسنة 1974
جمعية تنمية المجتمع بمنطقة سيدي مصطفى الششتاوي - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تحت رقم 451 لسنة 1984
جمعية تنمية المجتمع بميت يزيد - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تحت رقم 653 لسنة 2000
جمعية تنمية المجتمع بأميوط - مركز قطور - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تحت رقم 542 لسنة 1990
جمعية تنمية المجتمع بالنحارية - بكفر الزيات - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تحت رقم 7 لسنة 1966
جمعية تنمية المجتمع للمشروعات وريادة الأعمال - مركز طنطا - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تحت رقم 628 لسنة 1998
مؤسسة قيام للتنمية والخدمات - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، تحت رقم 10726 لسنة 2018
جمعية تنمية المجتمع لتجميل وتحسين البيئة - مركز زفتى - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تحت رقم 580 لسنة 1994
جمعية الشعلة للتنمية الشاملة بقرية شوشة - مركز سمالوط - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، تحت رقم 2043 لسنة 2009
الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية فرع عبد الواحد ورستم - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، تحت رقم 1909 لسنة 2008
جمعية المجد لذوي الإعاقة والتنمية - مركز سمالوط - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، تحت رقم 2987 لسنة 2015
جمعية المستقبل الجديد للتنمية الاجتماعية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، تحت رقم 854 لسنة 2005
جمعية تنمية المجتمع لرجال الأعمال لتنمية الصناعات الصغيرة - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، تحت رقم 416 لسنة 1992
مادة رقم 2
تتمتع كل من الجمعيات والمؤسسة المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي:
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتحمل الجمعيات والمؤسسة المشار إليها نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.