ديباجة
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجـــامعات الصادرة بقــرار رئيس الجمهـــورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلي للجامعات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُضاف فقرة جديدة إلي المـادة (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها نصها الآتي :
«كما يجوز أن تتضمن تلك اللوائح تدريس المناهج الدراسية إلكترونيًا بنظام التعليم عن بُعد وفقًا لطبيعة الدراسة في الكليات والمعاهد المختلفة وكذا عقد الامتحانات إلكترونيًا متي توافرت للكلية أو المعهد البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من ذلك» .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 شوال سنة 1441هـ
( الموافق 15 يونية سنة 2020م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي