ديباجة
وزيـر التجارة والصناعة
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
وعلي القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلي لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 194 لسنة 2020 بشأن وقف تصدير جميع أنواع البقوليات لمدة ثلاثة أشهر ؛
وعلي كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخ 11/ 6/ 2020؛
وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
يلغي القرار الوزاري رقم 194 لسنة 2020 المشار إليه .
مادة رقم 2
يُوقف تصدير البقوليات من صنفي العدس والفول فقط لمدة ثلاثة أشهر .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 15/ 6/ 2020
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع