ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛
وعلى حكم المحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية موضوع في الطعن رقم 27995 لسنة 63 ق.ع بجلسة 17/ 2/ 2018 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 4/ 7/ 2018 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تعدل أقدمية السيد / وليد حسن صالح حسن - في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ( أ ) بالهيئة ، لتكون اعتبارا من 9/ 8/ 2016 - تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2016 - المقضي بإلغائه ، ليكون تاليا للأستاذة / أم كلثوم سيد جمعة محمـد ، وسابقا على السيد / محمـد أحمد عبد العليم محمـد ابراهيم .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 شوال سنة 1441هـ
( الموافق 18 يونيه سنة 2020 م )
عبد الفتــــــــــاح السيســـــــــى