ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 3045 لسنة 62 ق.ع بجلسة 2018/3/17 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 2018/8/5 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يُعدل تاريخ أقدمية السيد/ أحمد محمد السيد عبد الواحد - النائب بهيئة قضايا الدولة ، فى ذات الوظيفة ، ليكون اعتبارًا من 2015/8/9 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2015 المقضى بإلغائه ، ليكون تاليًا للسيد/ صبرى محمد عيد محمد رضوان ، وسابقًا على السيد/ محمد حسن محمد على .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شوال سنة 1441هـ
( الموافق 18 يونية سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـى