ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 10885 لسنة 64 ق.ع بجلسة 2019/6/22 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 2019/10/21 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعدل تاريخ أقدمية السيد المستشار/ أحمد حسن هاشم محمد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، داخل ذات الوظيفة ، ليكون اعتبارًا من 2017/10/1 - تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2017 المقضى بإلغائه ، على أن يكون تاليًا للسيد المستشار/ حسن محمد الششتاوى المرسى ، وسابقًا على السيد المستشار/ حازم حسنين عبد المجيد الفقى "نائبى رئيس هيئة قضايا الدولة" .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شوال سنة 1441هـ
( الموافق 18 يونية سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـى