ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع في الطعن رقم 17134 لسنة 60 ق.ع بجلسة 21/ 4/ 2018 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 17/ 9/ 2018 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعدل تاريخ أقدمية السيد المستشار / محمـد أبو السعود الجارحي السيد - وكيل هيئة قضايا الدولة ، في وظيفة مستشار بالهيئة ، ليصبح اعتبارا من 19/ 9/ 2013 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 599 لسنة 2013 المقضي بإلغائه ، على ان يكون ترتيبه في هذه الدرجة تاليا للسيد / ياسر محمـد فرج سعيد - وسابقا على السيد / محمـد عبد المولي محمـد جاد الله ( المستشارين في هذا التاريخ ) .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 شوال سنة 1441هـ
( الموافق 18 يونيه سنة 2020 م )
عبد الفتــــــــــاح السيســـــــــى