ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع في الطعن رقم 17855 لسنة 63 ق.ع بجلسة 16/ 11/ 2019 ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 6/ 1/ 2020 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعدل تاريخ أقدمية السيد / السيد محمـد شبانة اسماعيل - المستشار بهيئة قضايا الدولة ، في ذات الدرجة ، لتكون اعتبارا من 89/ 8/ 2016 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2016 على ان يكون تاليا للسيد / رمضان السيد أحمد حسين ، وسابقا على السيد / مصطفي السيد ابراهيم بهلول - المستشارين بالهيئة في هذا التاريخ .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 شوال سنة 1441هـ
( الموافق 18 يونيه سنة 2020 م )
عبد الفتــــــــــاح السيســـــــــى