ديباجة

وزيـر المــالية
بعد الاطلاع علي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المـالية رقم 10 لسنة 2006 ؛
وبناءً علي ما عرضته اللجنــة المشكلة بقرار وزيــر المـالية رقـم 810 لسنة 2019 بشأن مراجعة معايير خدمة المشغل الاقتصادي المعتمد ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

تمنح مصلحة الجمارك صفة المشغل الاقتصادي المعتمد لأي طرف مشارك في سلسلة إمداد التجارة الدولية ، سواء كان نشاطه صناعيًا أو تجاريًا أو خدميًا ، وذلك بناءً علي طلب مقدم منه ، طبقًا لرقــم التعامل ونشـــاط الأعمال الكـــائن والمسجــل بمصــر ، وللمشغل الاقتصادي المعتمد وحده حق الاستفادة من المزايا المقررة وفق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي تطبقه المصلحة .

مادة رقم 2

يشترط لمنح صفة المشغل الاقتصادي المعتمد أن يكون طالب الاعتماد مستوفيًا المعـايير الآتيـة :
( أ) أن يكون ملتزمًا بجميع القوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريبية وغيرها من التشريعات والقرارات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركي خلال ثلاث السنوات السابقة علي التقدم بطلب الاعتماد في برنامج المشغل الاقتصـادي المعتمـد .
(ب) أن يكون ملتزمًا بتطبيق نظام رقابة داخلية لإدارة السجلات التجارية والمحاسبية واللوجيستية وفقًا للقواعد الجمركية المعمول بها ، وبما يحقق إحكام الرقابة الجمـركية عليهـا .
(جـ) المـلاءة المـالية المنـــاسبة للمشغــل الاقتصــادي ، بحســب طبيعــة النشـــاط ، وبمـا يحقق الوفاء بالالتزامات .
(د) أن يتعهد بالالتزام بتطبيق المعايير المنــاسبة لتحقيق أمـن وســلامة سلسلة التجـارة الدوليـة .
(هـ) أن يتخذ طالب الاعتماد شكل شركة سواء كانت شركة أشخاص أو أموال .
(و) أن يقر بالاطلاع علي جميع النماذج الخاصة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ، ودليل الالتزام الطوعي التي يصدر بها قرار من رئيس مصلحة الجمارك .
ويتم التحقق من استيفاء المعايير المنصوص عليها في البنـود (أ) ، و(ب) ، و(جـ) من الفقرة الأولي من هذه المـادة وفقًا للضوابط التفصيلية والنماذج التي يتضمنها دليل الالـتزام الطـوعي .

مادة رقم 3

يتم منح صفة المشغل الاقتصادي المعتمد وفقًا لأحد التصنيفين الآتيين :
1 - القائمة الفضية : وتشمل كل مشغل اقتصادي معتمد مستوفٍ للمعايير المنصوص عليها في المـادة الثانية من هذا القرار بنسبة (80%) فأكـثر .
2 - القائمة الذهبية : وتشمل كل مشغل اقتصادي معتمد مستوفٍ للمعايير المنصوص عليها في المـادة الثانية من هذا القرار بنسبة (90%) فأكـثر .

مادة رقم 4

يتمتع المشغل الاقتصادي المعتمد بالمزايا والتيسيرات المقررة والمبينة بالجدول التالي وفقًا لنوع القائمة المدرج بها ، ونوع النشاط ، وعلي أساس نظم إدارة المخاطر .

مادة رقم 5

يقدم طلب الاعتماد في برنامج المشغل الاقتصـــادي المعتمــد علي نمــوذج طلب الحصول علي صفة المشـغــل الاقتصـــادي المعتمد ومرفقـــاته الذي يصــدر بتحديده قـــرار من رئيس مصلحة الجمارك ، وذلك وفقًا لنوع الصفة والنشاط ، ويجب أن يرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له .
وتتولي الإدارة المختصة بتنفيذ برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد فحص الطلب والمستندات المقدمة ، والتحقق من استيفاء المعايير المنصوص عليها في المـادة الثانية من هذا القرار والضوابط التفصيلية اللازمة لذلك وفقًا لنوع الصفة والنشاط ، فإذا تبين أن الطلب غير مستوفٍ للبيانات والمستندات المطلوبة ، يتم إخطار مقدم الطلب بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بإحدي وسائل الاتصال الإلكترونية المعتمدة لاستيفاء المطلوب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول الإخطار إليه .
وتتولي الإدارة المختصة بتنفيذ برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إعداد تقرير بنتيجة فحص ودراسة الطلبات المقدمة ، وعرضه علي رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد للعرض علي اللجنة المنصوص عليها في المـادة السادسة من هذا القرار .
وعلي موظفي مصلحة الجمارك الالتزام بالحفاظ علي سرية أية معلومات يتم الحصول عليها بشأن إجراءات الطلب والتحقق والاعتماد ، ولا يجوز استخدامها إلا في الأغراض التي قدمت من أجلها ، كما لا يجوز تداولها خارج إدارة الجمرك والمشغل الاقتصادي المعتمد .

مادة رقم 6

تشكل بمصلحة الجمارك لجنة للاعتماد في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد ، وعضوية كل من :
1 - مدير عام العملاء بالإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد .
2 - مدير عام الالتزام بالإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد .
3 - مدير عام العمليات بالإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد .
4 - مدير عام المتابعة والتقييم بالإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد .
5 - مدير عام أنظمة المخاطر .
6 - مدير عام الشئون القانونية والتحقيقات وفقًا للنطاق الجغرافي .
7 - مدير إدارة البحوث بمكتب رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد .
وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في أداء أعمالها ، دون أن يكون له حق التصويت .
ويكون للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة .
تختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالنظر في طلبات الاعتماد في البرنامج ، وتوصيات الإيقاف المؤقت للاعتماد (تعليق الاعتماد) ، وكذلك توصيات الإلغاء التي تعرض عليها من الإدارة المختصة بتنفيذ برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ، وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر علي الأقل ، وذلك بدعوة من رئيسها .
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور نصف الأعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم رئيس اللجنة ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويحرر عن كل اجتماع للجنة محضر تسجل فيه الإجراءات والقرارات الصادرة عن اللجنة علي أن يوقع من رئيسها والأعضاء الحاضرين .
وعلي اللجنة إصدار قـــرار قبـــول طــلــب الاعتماد أو رفــض الطـلــب خـــلال مدة أقصاها 120 يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز للجنة مـد هذه المــدة لأســبــاب مبررة بمـا لا يجاوز ثـلاثين يومـًا .
وعلي الإدارة المختصة منح المشغل الاقتصادي المعتمد ، شهادة الاعتماد وفقًا لنوع القائمة المعتمد بها بعد صدور قرار اللجنة بالموافقة علي الاعتماد .
ويبقي اعتماد المشغل الاقتصادي نافذًا ما لم يتم إيقافه أو إلغاؤه .

مادة رقم 7

علي الإدارة المختصة بتنفيذ برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بدءًا من تاريخ الاعتماد رصد مدي التزام المشغل الاقتصادي المعتمد بجميع المعايير التي تم اعتماده علي أساسها وفق الضوابط التفصيلية المقررة لذلك ، والتأكد من عدم مخالفته لأي منها ، وذلك بالتنسيق وتبادل المعلومات مع الإدارات المختصة بالمصلحة ، وكذا الجهات والهيئات الحكومية الأخري ، وذلك عن طــــريق قـــاعدة بيانات مميكنة ونظــم إدارة المخـــاطر ، وتلتزم الجهات والهيئات التي يتم إبرام بروتوكولات تعاون بينها وبين مصلحة الجمارك ، بإخطار الإدارة المختصة بتنفيذ البرنامج فورًا بأية معلومات عن وجود مخالفات من جانب أي مشغل اقتصـــادي معتمــد للمعايير والضـــوابط التي تم اعتمـــاده علي أســـاسـهــا ، أو للقوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريبية وغيرها من التشريعات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركي .

مادة رقم 8

علي الإدارة المختصة بتنفيذ برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إجراء عملية تقييم دوري كل ثلاث سنوات أو كلما اقتضت الحاجة - بناءً علي تحليل المخاطر - للتحقق من توفر معايير الاعتماد بالبرنامج ومستويات الامتثال للمشغـــل الاقتصادي المعتمد ، ويجوز عند الحاجة القيام بزيارة ميدانية أو أكثر لمقر أو مقرات المشغل الاقتصادي المعتمد للتحقق من استيفاء كل أو بعض هذه المعايير .
ويتم إعداد تقرير مسبب بنتائج عمليات التقييم للمشغل الاقتصادي المعتمد علي أن تنتهي توصياته إلي :
( أ) تجديد الاعتماد بذات القائمة .
(ب) نقل المشغل إلي القائمة الأعلي .
(جـ) وجود مخالفة أو أكثر لمعايير الاعتماد أو للقوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريبة وغيرها من التشريعات ذات الصلة بحركة التجارة الدوليـة والعمــل الجمركي ، أو مستويات الامتثال ، وفي هذه الحالة يتولي مدير عام الإدارة المختصة بتنفيذ البرنامج عرض التوصيات مسببة علي اللجنة المنصوص عليها في المـادة السادسة من هذا القرار - بحسب كل مخالفة/ مخالفات - وذلك بأحد أمرين :
الأول : التعليق المؤقت لصفة المشغل الاقتصادي المعتمد .
الثاني : إلغاء صفة المشغل الاقتصادي المعتمد .

مادة رقم 9

يتم تعليق صفة المشغل الاقتصادي المعتمد مؤقتًا في الأحوال الآتية :
1 - الإخلال بمعيار أو أكثر من معايير اعتماد صفة المشغل الاقتصادي المعتمد .
2 - امتناع المشغل الاقتصادي المعتمد عن تقديم أية بيانات أو مستندات تطلبها لجنة المراجعة (التدقيق) ، أو لجنة إعادة التقييم ، أو المنسق الجمركي (مدير الحسابات) بالإدارات المختصة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بمصلحة الجمارك بشأن عمليات التدقيق والتقييم ومتابعة النشاط أو ثبوت عدم تجاوبه أثناء مباشرة هذه الأعمال .
3 - تقديم المشغل الاقتصادي المعتمد طلب تعليق لعدم قدرته مؤقتًا علي الوفاء بالالتزامات ومعايير منح الصفة بشرط ألا تزيد مدة التعليق في هذه الحالة علي ثلاثة أشهر .
4 - تحرير محضر ضبط جمركي ضد المشغل الاقتصادي المعتمد ، وذلك لحين التصالح - حال توفر شروطه - أو صدور حكم قضائي بالبراءة .
5 - اتهام المشغل الاقتصادي المعتمد في جريمة تهدد أمن وسلامة المجتمع .
6 - إجراء أي تغيير في الشكل القــانوني أو كيان المشغــل الاقتصــادي المعتمــد ، أو تغيير من يمثله أو مجلس إدارته أو قياداته ، أو العنوان أو النشاط أو أية بيانات أخري مدرجة في طـلـب الاعتماد دون إخطــار الإدارة المختصة بتنفــيذ البرنامج خــلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إجراء التغيير .
ويصدر مدير عام الإدارة المختصة بتنفيذ برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المـادة السادسة من هذا القرار قرارًا مسببًا بتعليق صفة المشغل الاقتصادي المعتمد متضمنا مدة التعليق ، وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار المشغل الاقتصادي المعتمد بالقرار .
ويكون إخطار المشغل الاقتصادي المعتمد بقرار تعليق صفته مؤقتا بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بإحدي وسائل الاتصال الإلكترونية المعتمدة .
ويتم إعادة تفعيل صفة المشغل الاقتصادي المعتمد بعد تحقق اللجنة المنصوص عليها في المـادة السادسة من هذا القرار من إزالة أسباب المخالفة ، أو المخالفات التي تم تعليق الصفة بسببها أو قيام المشغل بتصحيح وتوفيق الأوضاع المخالفة ، فإذا انقضت مدة التعليق المؤقت دون إزالة أسباب المخالفة أو المخالفات أو تصحيح وتوفيق الأوضاع التي تم تعليق الصفة بسببها يتم إلغاء صفة المشغل الاقتصادي المعتمد .

مادة رقم 10

يتم إلغاء صفة المشغل الاقتصادي المعتمد في الأحوال الآتية :
1 - الإخلال الجوهري أو الجسيم بمعايير الاعتماد بالبرنامج .
2 - صدور حكم قضائي بالإدانة في جريمة تهريب جمركي ، أو في جريمة تهدد أمن وسـلامة المجتمـع .
3 - إفلاس المشغل الاقتصادي المعتمد ، أو إنهاء نشاطه ، أو تصفيته ، أو اندماجه في كيـان آخـر .
4 - انقضاء مدة التعليق المؤقت دون إزالة أسباب المخالفة أو المخالفات أو تصحيح وتوفيق الأوضاع التي تم تعليق الصفة بسببها .
5 - انقضــاء مــدة التعليق المؤقــت بنــاءً علي طـلب المشـغــل الاقتصــادي المعتـمــد - بحد أقصي ثلاثة شهور - دون التزامه بمعايير الاعتماد .
6 - تقديم طلب رسمي من المشغل الاقتصادي المعتمد بإلغاء اعتماده بالبرنامج .
ويصدر مدير عام الإدارة المختصة بتنفيذ برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المـادة السادسة من هذا القرار قرارًا مسببًا بإلغاء الاعتماد .
ويخطر المشغل الاقتصادي المعتمد بقرار الإلغاء بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بإحدي وسائل الاتصال الإلكترونية المعتمدة .
ويجوز للمشغل الاقتصادي المعتمد طلب إعادة الاعتماد في البرنامج بعد ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء اعتماده .

مادة رقم 11

تشكل بمصلحة الجمارك لجنة للتظلمات ، برئاسة رئيس المصلحة ، وعضوية كل من :
1 - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك .
2 - رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات .
3 - رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري .
ويكون للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة . وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالنظر في التظلم من قرارات رفض الاعتماد في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ، أو قرارات تعليق الاعتماد أو إلغائه ، وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر علي الأقل بدعوة من رئيسها .
ويجب تقديم التظلم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المـادة أمام اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار ، فإذا انقضت هذه المدة دون تقديم تظلم يصبح القرار نهائيا . وإذا تقدم صاحب الشأن بتظلم من أي من هذه القرارات خلال المدة المقررة لذلك ، يتم إخطاره للحضور أمام لجنة التظلمـات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة ، وعلي اللجنة سماع أقواله ، وتمكينه من تقديم ما يراه من مستندات خلال الأجل المناسب الذي تحدده اللجنة لذلك ، كما أن عليها استطلاع رأي الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء الأجل المحدد التقديم المستندات - بحسب الأحوال - وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال أسبوع من انتهاء مدة عشرة الأيام المشار إليها .
ويكون قرار لجنة التظلمـات في هذا الشأن نهائيا . ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم رئيس اللجنة ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويحرر عن كل اجتماع محضر تسجل فيه الإجراءات والقرارات الصادرة عن اللجنة علي أن يوقع من رئيسها والأعضاء الحاضرين .

مادة رقم 12

علي مصلحة الجمارك استخدام نظام إلكتروني لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO مصر) ، وإمداده بالموارد البشرية اللازمة والقدرات والإمكانيات التقنية والمـادية واللوجيستية لمباشرة اختصاصاته ، وتمكينه من تخزين وتبادل المعلومات بشأن طلبات الحصول علي صفة المشغل الاقتصادي المعتمد ، وكفالة التيسيرات الممنوحة من خلال البرنامج ، ومبــاشرة أعمــال الرقــابة والتقييم ومتابعة النشــاط ، والتعليــق المؤقــت للصفة وإلغاء الاعتماد بالبرنامج ، وأية إجراءات أخري يتطلبها البرنامج ، وعلي الإدارات الجمركية المختصة إتاحة جميع المعلومات للبرنامج ، وربطه إلكترونيا مع الجهات والهيئات الإدارية الأخري ذات الصلة ، ونشر وتحديث الأخبار والنماذج والأنشطة الخاصة بالبرنامج علي الموقع الإلكتروني للمصلحة وعلي جميع وسائل الاتصال بشبكة المعلومات الدولية وغيرها ، وكذا تعزيز البرنامج فيما يتعلق بدعم أواصر الشراكة بين مصلحة الجمارك والقطـاع الخـاص .

مادة رقم 13

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 2020/6/2
وزيـر المـالية
د. محمـد معيـط