ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بشأن تحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 448 لسنة 2019 باعتبار الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد الكائن جنوب محطة شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) دائرة جمركية مؤقتة لتداول كافة أنواع البضائع العامة والصب لحين توفيق الأوضاع مع مصلحة الجمارك ؛
وعلى قراري وزير المالية رقم 693 لسنة 2019 ، و67 لسنة 2020 بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 448 لسنة 2019 المشار اليه ؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك بكتابه رقم 2222/ ز في 15/6/2020 ؛
قـــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يمد العمل بقرار وزير المالية رقم 448 لسنة 2019 المشار اليه لمدة ستة أشهر أخري تبدأ من 11/7/2020 اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في القرار رقم 67 لسنة 2020
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 28/6/2020
وزير المالية
د / محمــــــد معيــــط