ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يمنح السيد الدكتور/ محمد سعيد أحمد العصار - رتبة الفريق الفخري.

مادة رقم 2

يمنح السيد الفريق فخري/ محمد سعيد أحمد العصار - وشاح النيل.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.