ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 7629044000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة وتسعة وعشرون مليونا وأربعة وأربعون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 301000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد مليون جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 101110000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 199890000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 301000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 7328044000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا وأربعة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 94370000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 7233674000 جنيه.
مادة رقم 5
ديباجة
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 7328044000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليونا وأربعة وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 6
ديباجة
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 7
ديباجة
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 8
ديباجة
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 9
ديباجة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2020
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
جدول