ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 126 لسنة 2006 بشأن تحديد الشركات التي تباشر نشاط التمويل ولا يسري عليها حكم البند (1) من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقرار رقم 137 لسنة 2016؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يضاف بندان جديدان برقمي (4)، و(5) إلى المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 126 لسنة 2006 المشار إليه نصهما الآتي:
4- شركات التمويل الاستهلاكي.
5- الشركات المقدمة لخدمة التمويل الاستهلاكي.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.