ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3059 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 9/5/2020؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية المؤرخ 13/5/2020؛
وبناء على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
إعادة نقل مقر انعقاد جميع الجلسات الخاصة بمجمع محاكم مدينة نصر الجزئية من مجمع محاكم القاهرة الجديدة الابتدائية بالتجمع الخامس إلى مجمع محاكم مدينة نصر.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/5/2020