ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تضاف إلى كليات البند سابع عشر (جامعة سوهاج)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد:
سابع عشر - جامعة سوهاج:
18- كلية التربية النوعية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.