ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن انشاء وكالة الفضاء المصرية ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 بإعادة تنظيم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ؛
وعلي ما عرضه الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ؛
قــــــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تنقل تبعية برنامج الفضاء المصري الملحق بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الي وكالة الفضاء المصرية ، وتتولي الوكالة استكمال تنفيذه والمشروعات الفضائية المنبثقة منه .
مادة رقم 2
تحل وكالة الفضاء المصرية محل الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بشأن برنامج الفضاء المصري .
مادة رقم 3
يتولي رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية حصر الاصول المخصصة لبرنامج الفضاء المصري سواء الثابتة أو المنقولة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لنقلها لوكالة الفضاء المصرية بعد التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 شوال سنة 1441هـ
( الموافق 9 يونيه سنة 2020م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفي كمال مدبولي