ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي أمر الإسناد الصادر برقم (149) بتاريخ 11/ 2/ 2019 ببيع قطعة الأرض رقم (25) بمساحة 23 فدان بالمنطقة الإقليمية للسادة شركة وسام محمد طايل وشركاه (فوفوزيلا) لإقامة نشاط عمراني متكامل بمدينة أسيوط الجديدة ؛
وعلي محضر الاستلام المحرر بتاريخ 7/ 5/ 2019 لقطعة الأرض رقم (25) للسادة شركة وسام محمد طايل وشركاه (فوفوزيلا) بمساحة 98175.64م2 وطبقًا للمتاح بالطبيعة ؛
وعلي الطلب المقدم من السادة شركة وسام محمد طايل وشركاه (فوفوزيلا) الوارد برقم (415952) بتاريخ 8/ 8/ 2019 لاستصدار القرار الوزاري لقطعة الأرض رقم (25) بالمنطقة الإقليمية لإقامة نشاط عمراني متكامل والمرفق به المستندات والتفويضات اللازمة لاستصدار القرار ؛
وعلي كتاب جهاز مدينة أسيوط الجديدة الوارد برقم (417550) بتاريخ 31/ 8/ 2019 والمرفق به موقف كامل لقطعة الأرض رقم (25) بالمنطقة الإقليمية (كراسة الشروط - أمر الإسناد - محضر الاستلام - ...) ؛
وعلي عقد البيع المبرم بتاريخ 7/ 8/ 2019 بين الهيئة وشركة وسام محمد طايل وشركاه (فوفوزيلا) لقطعة الأرض رقم (25) بالمنطقة الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة بمساحة (23.375 فدان) لإقامة نشاط عمراني متكامل ؛
وعلي كتاب جهاز مدينة العاشر من رمضان الوارد برقم (23569) بتاريخ 5/ 11/ 2019 والموضح به سداد الشركة للمصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري لقطعة الأرض عاليه خصمًا من مستحقات الشركة لدي الجهاز ؛
وعلي كتاب جهاز مدينة أسيوط الجديدة الوارد برقم (42381) بتاريخ 28/ 1/ 2020 والمرفق به الـ (7) لوحات بعد الاعتماد وكذا الموقف المالي العقاري للقطعة عاليه ؛
وعلي البرنامج الزمني المقدم من الشركة لتنفيذ المشروع ؛
وعلي جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلي الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أسيوط الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة وسام محمد طايل وشركاه (فوفوزيلا) باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (25) بمساحة 23.375 فدان بمدينة أسيوط الجديدة لإقامة مشروع عمراني ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلي قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (13/ 2020) والمتضمن الموافقة علي منح السادة/ شركة وسام محمد طايل وشركاه (فوفوزيلا) والمخصص لها قطعة الأرض رقم (25) بمساحة (98175.62م2) بنشاط عمراني متكامل بالمنطقة الإقليمية بمدينة أسيوط الجديدة مهلة ثلاث شهور للانتهاء من استصدار القرار الوزاري تبدأ من تاريخ إخطار الشركة بالقرار وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن ؛
وعلي مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 12/ 2/ 2020 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (25) بمساحة 23.375 فدان بما يعادل 98175.64م2 (فقط ثمانية وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون مترًا مربعًا و64/ 100 من المتر المربع لا غير) بمدينة أسيوط الجديدة المخصصة لشركة وسام محمد طايل وشركاه (فوفوزيلا) لإقامة مشروع عمراني وذلك طبقًا للحدود الموضحة علي الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 7/ 8/ 2019 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بعدم المطالبة بأي كميات مرافق زائدة عن المقرر استخدامها في المسطحات المائية داخل المشروع ويتم الالتزام بمقننات المرافق المحددة لقطعة الأرض .

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصي وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، علي ألا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها .

مادة رقم 8

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع علي المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة خلال أربع سنوات من صدور هذا القرار وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 9

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات .

مادة رقم 10

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية علي النحو الوارد بكراسة شروط المزايدة .

مادة رقم 11

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (25) بمساحة 23.37 فدان بمنطقة الخدمات الإقليمية - مدينة أسيوط الجديدة والمخصصة للسادة/ شركة فوفوزيلا لإقامة نشاط عمراني متكامل

مساحة المشروع : إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع (23.37) فدان ، أي ما يعادل (98175.64م2) .
مكونات المشروع : تبلغ إجمالي المساحة المخصصة للإسكان 11.69 فدان بما يعادل 49087.82م2 وتمثل نسبة (50?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
تبلغ مساحة الخدمات وغرف الأمن 2.68 فدان ، أي ما يعادل 11256م2 وتمثل نسبة (11.47?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
تبلغ إجمالي مساحة الطرق الخارجية 4 فدان بما يعادل 16797.45م2 وتمثل نسبة (17.11?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
تبلغ إجمالي مساحة الطرق الداخلية 3.52 فدان بما يعادل 14796.82م2 وتمثل نسبة (15.07?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
تبلغ إجمالي مساحة أماكن انتظار السيارات 0.96 فدان بما يعادل 4041.35م2 وتمثل نسبة (4.12?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
تبلغ إجمالي مساحة الممرات والمسطحات الخضراء والمائية 0.52 فدان بما يعادل 2196.20م2 وتمثل نسبة (2.24?) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
أولاً - مناطق الإسكان : تبلغ إجمالي المساحة المخصصة للإسكان 11.69 فدان بما يعادل 49087.82م2 وتمثل نسبة (50?) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقًا لجدول النماذج الآتي :
1 - نماذج العمارات : نوع الإسكان رمز النموذج عدد الأدوار عدد الوحدات في النموذج عدد النماذج إجمالي عدد الوحدات المساحة المبنية بالدور الأرضي م2 F.P إجمالي المساحة المبنية للنموذج م2 عمارات A أرضي + 4 أدوار 20 9 180 700 6300 B 20 8 160 573 4584 C 12 2 24 780 1560 T 3 18 54 227 4099 E1 120 1 120 4000 4000 E2 100 1 100 4000 4000 الإجمالي 638 24543.50