ديباجة
رئيس القطاع المفوض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجاري
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1492 لسنة 2017 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 947 لسنة 2006 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية والهيكل التنظيمي للغرفة ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة المنوفية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة المنوفية جلسة 9/ 12/ 2019 باعتماد الموازنة التخطيطية للغرفة وسوق الجملة التابع لها عن العام المالي 2020؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 23/ 2/ 2020؛
قـــــــــرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة المنوفية وسوق الجملة التابع لها عن العام المالي 2020 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية للغرفة والسوق معا مبلغ 11993948 ج (فقط أحد عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وتسعمائة وثمانية وأربعون جنيها لا غير) وجملة المصروفات التقديرية للغرفة والسوق معا مبلغ 11127221 ج (فقط أحد عشر مليونا ومائة وسبعة وعشرون ألفا ومائتان وواحد وعشرون جنيها لا غير) بفائض قدره 866727 ج (فقط ثمانمائة وستة وستون ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون جنيها لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.