ديباجة
وزيـر الصحة والسكان
بعد الاطلاع علي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلي قرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 1978 بتشكيل لجنة للكشف الطبي علي المعوقين طالبي استيراد سيارات مجهزة تجهيزًا طبيًا معفاة من الرسوم الجمركية ؛
وبناءً علي ما عرضه السيد الدكتور مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ؛
قـــــرر :
مادة رقم 3 إصدار
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر في 21/6/2020
وزير الصحة والسكان
أ . د / هالة زايد
مادة رقم 2 إصدار
يلغي القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1978 المشار إليه ، وكل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة من قرارات .
مادة رقم 1 إصدار
يُعمل بأحكام اللائحة المرفقة والجداول الملحقة بها ، وذلك فيما يتعلق بضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي علي الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة .
مادة رقم 1
تشكل بقرار من مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة لجان لتوقيع الكشف الطبي علي المتقدمين من ذوي الإعاقة الراغبين في قيادة سيارة معفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة ، وذلك علي النحو التالي :
أولا- لجان الكشف الطبي للإعاقة الحركية وتشكل من كل من :
1 - مستشار أو أستاذ تأهيل أو استشاري أو أستاذ جراحة عظام - رئيسا للجنة) .
2 - أستاذ أو استشاري أمراض عصبية - (عضوًا) .
3 - طبيب بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - (مقررًا) .
4 - مهندس فني بإدارة المرور المختصة - تختارهما الإدارة العامة للمرور (عضوًا) .
5 - ضابط مرور بإدارة المرور المختصة - (عضوًا) .
ثانيا - لجان الكشف الطبي لباقي الإعاقات وتشكل من كل من :
عدد (2) استشاري أو أستاذ من التخصص ذي الصلة بالإعاقة ( يرأس اللجنة الأعلي منهما في الدرجة العلمية ثم الأكبر سنا ).
طبيب بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - (مقررًا) .
ويتولي مدير عام المجالس ترشيح باقي التخصصات الطبية اللازمة لعضوية اللجان.
مادة رقم 2
يجوز لمدير عام المجالس تشكيل لجان بالمجالس الطبية العامة بالمحافظات، متي اقتضت الحاجة ذلك، وتوافرت الإمكانات المادية والبشرية والكوادر الطبية المدربة علي أعمال اللجان .
مادة رقم 3
تختص اللجان المشار إليها بتوقيع الكشف الطبي علي المتقدمين، وتشخيص ودراسة إعاقتهم وحالتهم الصحية العامة تشخيصًا دقيقًا ومفصلا، وذلك لتحديد مدي قدرتهم علي القيادة بأنفسهم أو حاجتهم إلي أشخاص آخرين، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها بهذه اللائحة طبقا لكل إعاقة ، وتصدر اللجنة قرارها في كل حالة علي حدة، علي أن تكون جميع قراراتها مسببة.
مادة رقم 4
يتم الحجز للكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك بعد تسجيل البيانات الشخصية، البيانات الخاصة بالإعاقة، البيانات الخاصة بالكشف الطبي، وفقا للنماذج المرفقة باللائحة.
ويجب علي المتقدم طباعة الاستمارة المسجلة، وتقديمها للجنة عند توقيع الكشف عليه.
مادة رقم 5
يتعين علي المتقدم الالتزام بالحضور قبل الميعاد المحدد لتوقيع الكشف الطبي عليه بوقت كاف ، وذلك لتقديم المستندات ومراجعتها ، كما يلتزم بتقديم كافة التقارير والأبحاث الطبية المطلوبة.
مادة رقم 6
يجب علي اللجان الالتزام بالضوابط الآتية :
?- عرض المتقدم علي اللجنة المختصة بكامل تشكيلها.
?- عدم قبول أوراق المتقدم إلا بعد التحقق من شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومي ، وبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .
3- التأكد من أن جميع التقارير أو الأبحاث أو الفحوصات الطبية المطلوبة طبقا لكل إعاقة، صادرة من جهة طبية حكومية معتمدة ومذيلة بخاتم شعار الجمهورية، وأنها حديثة لا تجاوز مدتها (ستة أشهر بالنسبة للتقارير أو الأبحاث أو الفحوصات أو ثلاثة أشهر بالنسبة للتحاليل المعملية) عند توقيع الكشف الطبي، فيما عدا التقارير الطبية للإعاقة الذهنية واضطرابات طيف التوحد - التواصل - قصور الانتباه وفرط الحركة - صعوبات التعلم المحددة) والتي يجب اكتشافها في سن الأطفال، فلا تتقيد بهذه المدد .
مادة رقم 7
يتعين علي اللجان مراعاة الآتي :
1- مناظرة كافة التقارير والأبحاث الطبية المطلوبة طبقا لكل إعاقة، ونتائج الاختبارات الذهنية والاضطرابات العقلية والنفسية .
?- تطبيق أعلي مستويات المهارة الطبية والأساليب الحديثة في توقيع الكشف الطبي علي المتقدم تحديد حالته الصحية العامة .
مادة رقم 8
يتعين علي اللجان تصنيف الإعاقة الحركية وفقا لمدي قدرة المتقدم علي القيادة بنفسه إلي المستويات الآتية :
1- إعاقة شديدة مؤثرة علي القوة العضلية والحركية اللازمة للقيادة ، ولا تمكن المتقدم من القيادة بنفسه سواء بتجهيزه طبية خاصة أو بدون تجهيزه طبية، وفي هذه الحالة يتعين علي اللجنة تقرير أن حالته «لا تمكنه من القيادة بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر».
?- إعاقة غير مؤثرة علي القوة العضلية والحركية اللازمة للقيادة، وتمكن المتقدم من القيادة بنفسه دون حاجة لتجهيزه طبية ، وفي هذه الحالة يتعين علي اللجنة أن تقرر أن حالته «تمكنه القيادة بنفسه دون تجهيزه طبية» .
3- إعاقة مؤثرة علي القوة العضلية وحركة المفاصل وتستدعي تجهيزه طبية خاصة بالسيارة، لإزالة أثر الإعاقة، وفيها تصدر اللجنة قرارا موضحا به تشخيص الإعاقة والتجهيزة المناسبة لها وفقا للجداول أرقام (?، ?، ?) المرفقة .
وفي جميع الأحوال تلتزم اللجان بمراعاة الآتي :
1- أن تكون حالات التيبس والكسور، مثبتة بالأشعات والفحوصات الطبية .
?- أن تكون حالات السقوط بالقدم أو الإصابة بأعصاب أحد الطرفين أو كليهما، مثبتة برسم عضلات وقياس توصيل الأعصاب بعد استقرار الحالة .
?- بالنسبة لحالات تشوه العمود الفقري المصحوبة بشلل أو بضعف مؤثر بالطرفين السفليين أو أحدهما، يسمح للمتقدم بقيادة سيارة مجهزة، بشرط أن يكون وضع الفقرات العنقية وحركتها لا يعوق قيادته السيارة بأمان له وللغير.
4- بالنسبة لإصابات العمود الفقري المصحوبة بشلل أو ضعف مؤثر بالطرفين السفليين أو بسقوط أحد أو كلا القدمين ، يسمح للمتقدم بقيادة سيارة مجهزة، بشرط سلامة الطرفين العلويين والفقرات العنقية.
5 - بالنسبة لحالات الانزلاق الغضروفي أو الانزلاق الفقاري، أو ما بعد جراحات سابقة بالعمود الفقري والمصحوبة بشلل أو بضعف مؤثر بأحد أو كلا الطرفين السفليين، أو بسقوط بأحد أو كلا القدمين ، يسمح للمتقدم (المصاب بإحدي هذه الحالات) بقيادة سيارة مجهزة، بشرط أن يكون رسم العصب الخاص به غير مصحوب بمضاعفات بالطرفين العلويين أو مضاعفات مؤثرة تعوق قيادته السيارة بأمان له وللغير .
6- بالنسبة لالتهاب النخاع الشوكي في الحالات المصحوبة بشلل أو بضعف مؤثر بأحد أو كلا الطرفين السفليين، أو بسقوط بأحد أو كلا الطرفين السفليين، يسمح للمتقدم (المصاب بإحدي هذه الحالات) بقيادة سيارة مجهزة، بشرط أن يكون رسم العصب الخاص به غير مصحوب بمضاعفات بالطرفين العلويين أو مضاعفات مؤثرة تعوق قيادته السيارة بأمان له وللغير .
?- بالنسبة لحالة أورام العظام التي تم استئصالها وترکيب مفصل أورام تعويضي لها، يسمح للمتقدم (المصاب بهذه الحالة) بقيادة سيارة مجهزة بالشروط الآتية :
أن يكون قد مضي علي الجراحة مدة لا تقل عن (6 ستة أشهر) لبيان مدي استقرار الحالة الصحية .
أن يكون هناك ضعف مؤثر بعضلات أو أعصاب الطرف .
أن تكون الحالة الصحية العامة للمتقدم جيدة مع عدم وجود ثانويات أو ارتجاع بالورم .
وفي هذه الحالات يلتزم المتقدم بتقديم التقارير والأبحاث الطبية الآتية (مسح ذري علي العظام، آشعة مقطعية علي الصدر، تحليل العينة الباثولوجية للورم)، وتتولي اللجنة الطبية فحصها، ويتم حفظها بملف المتقدم .
?- بالنسبة لحالات بتر أحد أو كلا الطرفين السفليين، لا يشترط فيها إحضار طرف صناعي .
9 - بالنسبة لحالة مفصل شاركوت بالكاحل الأيمن أو الأيسر المصحوب بخلخلة وعدم تحكم بحركة الكاحل (بعدم ثبات) مع ضعف بالإحساس العميق ووجود تغيرات وتآكل بعظام القدم مثبته بأشعة عادية (سينية)، يسمح للمتقدم (المصاب بهذه الحالة) بقيادة سيارة مجهزة، بشرط عدم وجود تغيرات بالأعصاب الطرفية والإحساس السطحي والعميق بالطرفين العلويين.
??- بالنسبة لحالات القصر الخلقي الشديد بالطرفين السفليين مع وجود طول مناسب للجذع، يسمح للمتقدم بقيادة سيارة مجهزة، بشرط وجود طول مناسب لكل من الجذع والطرفين العلويين يمكنه من الجلوس علي عجلة القيادة والرؤية الواضحة للطريق والتحكم في عجلة القيادة بشكل آمن له وللغير.
??- بالنسبة لحالات بتر بأحد الطرفين العلويين، لا يسمح للمتقدم بقيادة سيارة مجهزة إلا بعد احضار طرف صناعي وظيفي، وعلي أن يعمل هذا الطرف الصناعي بدرجة مرضية تمكنه من القيادة بشكل آمن له وللغير، وألا تكون الإعاقة بالطرف العلوي مصحوبة بإعاقة مؤثرة بالطرف العلوي الآخر أو بأي من الطرفين السفليين، ويستثني من ذلك الحالات الواردة بالجدول رقم (3) المرفق .
??- تحديد التجهيزات الطبية المناسبة لحالة المتقدم لازالة أثر الإعاقة التي تسمح له بقيادة السيارة بنفسه بصورة آمنة له وللغير، وذلك وفقا للجداول أرقام (?، ?، ?) المرفقة، كما تقوم اللجنة بإعمال شئونها وتشخيص الحالة وتحديد التجهيزة المناسبة لازالة أثر الإعاقة - وذلك إذا لم ترد حالة المتقدم في أحد الجداول سالفة الذكر - كي يتمكن المعاق من قيادة السيارة بنفسه بصورة آمنة له وللغير .
مادة رقم 9
تلتزم اللجان بمراعاة الآتي فيما يتعلق بالإعاقة البصرية :
1- أن يتم توقيع الكشف الطبي علي المتقدم بدون نظارة أو بنظارة طبية ، وذلك لتحديد قوة الابصار بالعين والتأكد من تمييز الالوان وسلامة مجال الرؤية .
?- في حالة وجود ضعف بالإبصار غير مستجيب بالنظارة الطبية، وداخل في الحدود المسموح بها طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يجب علي المتقدم اجراء الفحوصات الآتية:
(رسم شبكية كهربائي وحساسية العصب البصري، مجال إبصار للعين مع عمل أشعة مقطعية علي العصب البصري).
3- في حالة وجود مرض بالعين يستدعي تدخل علاجي أو جراحي مؤكد بالأبحاث والفحوصات الطبية، وقد يتحسن بعد العلاج او اجراء الجراحة، يتم إرجاء قرار اللجنة علي أن يعاد مناظرة المتقدم بعد تمام العلاج أو اجراء الجراحة.
4 - إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والابحاث الطبية التي تؤكد أن الإعاقة البصرية للمتقدم لا تمكنه من القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة «لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر».
5- إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والابحاث الطبية أن الإعاقة البصرية للمتقدم تمكنه من القيادة بنفسه، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة واثبات حالته بعبارة «يمكنه القياده بنفسه».
مادة رقم 10
تلتزم اللجان بمراعاة الآتي بالنسبة للاعاقة السمعية :
1- مناظرة مقياس سمع للمتقدم، وفي حالة ما إذا كان يرتدي سماعة طبية يتم موافاة اللجنة بمقياس سمع بالسماعة وبدون السماعة .
?- في حالة ضعف السمع التوصيلي ؛ علي نحو يستدعي تدخل جراحي مؤكد بالأبحاث والفحوصات الطبية، وقد يتحسن بعد إجراء الجراحة، يتم إرجاء قرار اللجنة علي أن يعاد مناظرة المتقدم بعد فوات مدة (ثلاثة أشهر من إجراء الجراحة، ويتم موافاة اللجنة بمقياس سمع جديد بعد إجرائها، للوقوف علي درجة السمع والتحسن فيه من عدمه.
3- في حالة ما اذا كان المتقدم يعاني من دوار مشار إليه بمقياس السمع، يتم موافاة اللجنة بفحص اتزان کامل .
4- في حالات الدوار الحاد؛ والذي يستدعي تدخل علاجي مؤكد بالابحاث والفحوصات الطبية، وقد يتحسن بعد العلاج، يتم إرجاء قرار اللجنة علي أن يعاد مناظرة المتقدم بعد فوات مدة (شهر) من تمام العلاج وإعادته لإختبار الإتزان، وذلك لتحديد مدي تحسن الحالة وإمكانية قيادة المتقدم السيارة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه .
5- في حالات الدوار المزمن والمتكرر الناتج عن أمراض مزمنة بالأذن الداخلية، تصدر اللجنة قرارها - بعد التأكد من فحص الاتزان ومقياس السمع - موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة «لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر».
6- في حالة فقدان السمع بإحدي الأذنين بعد إجراء التدخلات الجراحية، المؤكدة بمقياس السمع، والتحقق من كفاءة الأذن الأخري بما لا يقل عن (85?) (درجة السمع لا تزيد علي 40 ديسيبل»): تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة «يمكنه القياده بنفسه».
?- في حالة فقدان السمع بالاذنين، يتم تحديد درجة ضعف السمع للمتقدم، ونوعه، ومدي الاستفادة من السماعة، وتحديد مدي قدرة المتقدم علي القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه ، وذلك بمراعاة الآتي :
في حالة فقدان السمع بالغ الشدة (أكثر من 90 ديسيبل)، والذي لا يتحسن بالسماعة وليس له اجراء جراحي، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة واثبات حالته بعبارة «لا يمكنه القياده بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر».
في حالة ما إذا كان درجة السمع لا تقل عن (40 ديسيبل) ولا تزيد علي (?? ديسيبل) بالسماعة، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة «يمكنه القيادة بنفسه بإستخدام السماعة».
مادة رقم 11
عند الاعاقة الذهنية وإضطرابات طيف التوحد - التواصل - قصور الانتباه وفرط الحركة - صعوبات التعلم المحددة - النفسية/ الإنفعالية تلتزم اللجان بمراعاة الآتي :
1- مناظرة التقارير الطبية لتشخيص حالة المتقدم (طبقا لنوع الإعاقة، وتحديد تاريخ ظهورها وبدايتها)، وإختبار ذكاء .
?- تحويل المتقدم بخطاب رسمي لإحدي مستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة فيما عدا الإعاقة الذهنية، وذلك لإجراء الإختبارات اللازمة (طبقا لنوع الإعاقة)، وإعداد تقرير طبي مفصل بتشخيص حالته علي أن يكون مبينا به (تاريخ ظهور الإعاقة وبدايتها)، وبالنسبة للإضطرابات النفسية / الإنفعالية تحديد الإضطراب المريض به، ونوعه، والأعراض المصاحبة له، وآثارها علي سلوكه وممارسته لأنشطة الحياة اليومية).
3- التحقق من ظهور الإعاقة بالمتقدم في سن الطفولة (طبقا لنوع الإعاقة فيما عدا الإضطرابات النفسية / الإنفعالية)، وفقا للثابت من تاريخ حالته المرضية بالتقارير الطبية والمتابعة .
4- تحديد مدي كفاية وعي وإدراك المتقدم وإستقلاله، وتركيزه علي التفاصيل، ومستوي سلوكياته في المهارات المختلفة، وانفعالاته واستقراره النفسي، ، وقدرته علي التواصل وسرعة الإستجابة لديه، وتقييم سلوكه في المواقف المختلفة أو الفجائية، لتقرير مدي قدرته علي القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه، وتصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة واثبات حالته في ضوء ما تقدم .
5- إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والتقارير الطبية الواردة من مستشفيات الصحة النفسية أن إعاقة المتقدم لا تمكنه من القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة واثبات حالته بعبارة «لا يمكنه القياده بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر».
مادة رقم 12
تلتزم اللجان بمراعاة الآتي بالنسبة لأمراض الدم :
1- مناظرة تقرير طبي لحالة المتقدم والأبحاث التالية: (صورة دم كاملة، الفصل الكهربي للهيموجلوبين ، المعامل الناقص للتجلط ووظائف التجلط، موجات صوتية علي البطن والحوض).
?- في حالات نقص أحد مكونات الدم، والتي تستدعي تدخل علاجي مؤكد بالابحاث والفحوصات الطبية، قد يتحسن معه بعد العلاج، يتم إرجاء قرار اللجنة علي أن يعاد مناظرة المتقدم بعد تمام العلاج.
?- اصدار قرار بتشخيص الإعاقة واثبات حالة المتقدم بعبارة «لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر» وذلك في الحالات الآتية :
الإصابة بأنيميا تکسيرية بالدم، خاصة الثلاثيميا من النوع الحاد أو الأنيميا المنجلية الشديدة المصحوبة بمضاعفات مثل (تأثر الكبد، ارتفاع نسبة الفيريتن بالدم بنسبة أكثر من ???? مجم، إستئصال الطحال، هشاشة العظام، تأثر المفاصل) .
الإصابة بمرض الهيموفيليا المصحوبة بمضاعفات ناتجة عن نزيف متكرر بالمفاصل أدي إلي تشوه بالمفاصل أو أعراض عصبية ناتجة عن نزيف بالمخ .
عمليات زرع النخاع من متبرع، نتج عنها مضاعفات .
4- تحديد مدي كفاءة الحالة الصحية العامة للمتقدم، وأثرها علي تعامله في المواقف المختلفة أو الفجائية ومدي مقدرته علي ممارسة الأنشطة المختلفة اللازمة للقيادة بصورة آمنة، وذلك لتقرير مدي تمكن المتقدم من القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه، وتصدر اللجنة قرارها موضحًا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته في ضوء ما تقدم .
مادة رقم 13
تلتزم اللجان بمراعاة الآتي بالنسبة لأمراض القلب :
1- مناظرة الفحوصات الطبية الآتية : (رسم قلب عادي - موجات صوتية علي القلب بالدوبلر الملون - أشعة عادية علي الصدر).
?- في حالة وجود مرض بالقلب يستدعي تدخل علاجي أو جراحي أو بالقسطرة مؤكد بالأبحاث والفحوصات الطبية، قد يتحسن معه بعد العلاج أو إجراء الجراحة، يتم إرجاء قرار اللجنة علي أن يعاد مناظرة المتقدم بعد تمام العلاج أو إجراء الجراحة .
3- في حالة وجود عيب خلقي معقد أو مرض بالقلب (صمامات - شرايين - ضعف بعضلة القلب - اضطراب بكهرباء القلب) غير قابل للعلاج الطبي أو النافذ أو الجراحي، ويؤثر علي مجهوده اليومي بما يعيقه عن أداء أنشطة حياته اليومية بصورة طبيعية، وعن ممارسة الأنشطة المختلفة اللازمة للقيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير، تصدر اللجنة قرارها موضحًا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة «لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر».
4 - تحديد مدي كفاءة الحالة الصحية للمتقدم، وأثرها علي تعامله في المواقف المختلفة أو الفجائية ومدي مقدرته علي ممارسة الأنشطة المختلفة اللازمة للقيادة بصورة آمنة ، وذلك لتقرير مدي تمكن المتقدم من القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه، وتصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته في ضوء ما تقدم .
مادة رقم 14
تلتزم اللجان بمراعاة الآتي بالنسبة للإعاقات المتعددة :
1- مناظرة التقارير والأبحاث الطبية الخاصة بحالة المتقدم (طبقا لنوع إعاقته الأساسية والإعاقات الأخري).
?- تحديد مدي تمكن المتقدم وقدرته علي القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه، في ضوء تشخيص إعاقاته المتعددة، وطبقًا للضوابط المنصوص عليها لكل إعاقة .
?- إحالة المتقدم إلي أي من اللجان المختصة، للوقوف علي الحالة الصحية له في ضوء الإعاقات الأخري .
4- إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والأبحاث الطبية التي تؤكد أن الإعاقات المتعددة للمتقدم لا تمكنه من القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير، تصدر اللجنة قرارها موضحًا به تشخيص الإعاقات المختلفة وإثبات حالته بعبارة «لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلي شخص آخر».
5- إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والأبحاث الطبية أن الإعاقات المتعددة للمتقدم تمكنه من القيادة بنفسه، تصدر اللجنة قرارها موضحًا به تشخيص إعاقاته المختلفة وإثبات حالته بعبارة «يمكنه القيادة بنفسه».
مادة رقم 15
يجب علي اللجان التأكد من اجتياز المتقدم (أيًا كانت إعاقته) لشروط اللياقة البصرية قبل إصدار قراراتها، وهي :
ألا تقل قوة الإبصار عن الدرجات المبينة بالجدول رقم (4) المرفق، ويسمح بالحصول علي هذه النسب من درجات الإبصار باستعمال النظارة الطبية أو العدسات اللاصقة .
تمييز الألوان وسلامة باطن العينين، ولا يمنع من اللياقة الطبية الحول الظاهري أو الكامن غير الحقيقيين .
مادة رقم 16
يسمح للمتقدم بمعرفة نتيجة الكشف الطبي عليه من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك عن طريق الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة به .
مادة رقم 17
يحق للمتقدم التظلم من قرار اللجنة خلال (خمسة وأربعين) يومًا من تاريخ صدوره، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني، علي أن يتم عرض المتقدم علي اللجنة المختصة بتشكيل آخر لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه، وذلك في موعد غايته (ستون) يومًا من تاريخ تقديم التظلم .
مادة رقم 18
تتولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة إبلاغ قرارات اللجان الصادرة في شأن المتقدمين إلي مصلحة الجمارك، وذلك لإعمال شئونها.
مادة رقم 19
تسري قرارات اللجان في شأن المتقدمين لمدة عام من تاريخ صدورها، وإذا انتهت مدة القرار دون استفادة المتقدم منه، يجب إعادة عرضه علي إحدي اللجان المختصة للوقوف علي حالته الصحية، وإقرار ما قد طرأ عليها من تغيير، وذلك وفقًا لإجراءات الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني .
جدول رقم (1)
بيان بالتجهيزات الطبية اللازمة لإعاقات الطرفين السفليين
1 - الإعاقات (بالطرفين السفليين) التجهيزة التهاب الأعصاب الطرفية وفقد الإحساس العميق للطرفين السفليين .
بتر بالطرفين السفليين (تحت الركبة - فوق الركبة - من خلال الركبة) .
بتر منتصف القدمين .
تشوه بالقدمين مؤثر .
تيبس بالكاحلين مؤثر .
تيبس كامل بمفصل الركبة (اليمني / اليسري) يبعد الطرفين السفليين عن الدواسات .
تيبس كامل بمفصل الفخذ (الأيمن / الأيسر) في وضع غير وظيفي يبعد الطرفين السفليين عن الدواسات ولا يمكنه من القيادة .
خذل بالطرفين السفليين .
سقوط بالقدمين .
ضعف بعضلات الطرفين السفليين أو شلل بالطرفين السفليين مؤثر علي القوة العضلية وحركة المفاصل . قصر بالطرفين السفليين أكبر من أو يساوي 20 سم .
مفصل شاركوت بالكاحلين مؤثر .
كسور بالطرفين السفليين المصحوبة بــ : سقوط بالقدمين أو أحدهما بسبب إصابة العصب .
أو تشوه مؤثر بالطرفين أو أحدهما .
أو تيبس مؤثر بمفصلي الركبتين أو أحدهما .
مفصلي الركبتين أو الفخذين الصناعيين أو مفصل تعويضي للأورام المصحوبة بــ:
إصابة بأعصاب الطرفين أو أحدهما .
أو قصر شديد بالطرف (20 سم أو أكثر) .
أو سقوط بالقدمين أو أحدهما .
دواسة البنزين والفرامل تدار باليد وفاصل الحركة يدار باليد أو أوتوماتيك
2 - الإعاقات (بالطرف السفلي الأيمن) التجهيزة بتر بالطرف السفلي الأيمن (تحت الركبة - فوق الركبة - من خلال الركبة) .
بتر منتصف القدم اليمني . تشوه بالقدم اليمني مؤثر .
تيبس بالكاحل الأيمن مؤثر .
تيبس مفصل الركبة اليمني مؤثر .
تيبس وإنكلوز جزئي بمفصلين أو أكثر بالطرف السفلي الأيمن علي أن تكون المفاصل المصابة من المفاصل الكبيرة الحاملة (big joint) .
سقوط بالقدم اليمني مؤثر .
شلل بالطرف السفلي الأيمن مؤثر علي القوة العضلية اللازمة وحركة المفاصل .
ضعف بعضلات الطرف السفلي الأيمن مؤثر علي القوة العضلية اللازمة وحركة المفاصل .
قصر بالطرف السفلي الأيمن أكبر من أو يساوي 20سم .
مفصل شاركوت بالكاحل الأيمن مؤثر .
دواسة البنزين والفرامل تدار باليد وفاصل الحركة مانيوال أوتوماتيك كسور بالطرف السفلي الأيمن المصحوبة بــ : سقوط بالقدم بسبب إصابة العصب .
أو تشوه مؤثر بالطرف .
أو تيبس بمفصل الركبة مؤثر .
مفصل الركبة أو الفخذ الصناعي أو مفصل تعويضي للأورام بالطرف الأيمن المصحوبة بــ : إصابة بأعصاب الطرف .
أو قصر شديد بالطرف (20 سم أو أكثر ) .
أو سقوط بالقدم .
3 - الإعاقات (بالطرف السفلي الأيسر) التجهيزة بتر بالطرف السفلي الأيسر (تحت الركبة - فوق الركبة - من خلال الركبة) .
بتر منتصف القدم اليسري .
تشوه بالقدم اليسري مؤثر .
دواسة فاصل الحركة تدار باليد أو أوتوماتيك الإعاقات (بالطرف السفلي الأيسر) التجهيزة تيبس بالكاحل الأيسر مؤثر .
تيبس مفصل الركبة اليسري مؤثر .
تيبس وانكلوز جزئي بمفصلين أو أكثر بالطرف السفلي الأيسر علي أن تكون المفاصل المصابة من المفاصل الكبيرة الحاملة (big joint) سقوط بالقدم اليسري مؤثر .
شلل بالطرف السفلي الأيسر مؤثر علي القوة العضلية اللازمة وحركة المفاصل .
ضعف بعضلات الطرف السفلي الأيسر مؤثر علي القوة العضلية اللازمة وحركة المفاصل .
قصر بالطرف السفلي الأيسر أكبر من أو يساوي 20 سم .
مفصل شاركوت بالكاحل الأيسر مؤثر .
كسور بالطرف السفلي الأيسر المصحوبة بـ : سقوط بالقدم بسبب إصابة العصب .
أو تشوه مؤثر بالطرفين .
أو تيبس بمفصل الركبة مؤثر . مفصل الركبة أو الفخذ الصناعي أو مفصل تعويضي للأورام بالطرف الأيسر المصحوبة بــ : إصابة بأعصاب الطرف . أو قصر شديد بالطرف (20 سم أو أكثر) .
أو سقوط بالقدم .
جدول رقم (2)
بيان بالتجهيزات الطبية اللازمة لإعاقات أحد الطرفين العلويين
الإعاقــــــــة التجهيزة بتر بالطرف العلوي الأيمن أو الأيسر (فوق الكوع - تحت الكوع - من خلال الكوع)، ويرتدي طرف صناعي وظيفي يعمل .
بتر بأصابع اليد اليمني أو اليسري (أكثر من 6 سلاميات) ، ويرتدي كف صناعي وظيفي .
تشوه شديد بالطرف العلوي الأيمن أو الأيسر (يبلغ من الشدة درجة البتر) ، ويرتدي طرف صناعي وظيفي يعمل .
مفاتيح التشغيل والإنارة في جهة الطرف السليم بالإضافة إلي عجلة قيادة مائية مزودة ببكرة ومنيم بالكف الصناعي + ناقل سرعة أوتوماتيك الإعاقــــــــة التجهيزة شلل أو ضعف بالطرف العلوي الأيمن أو الأيسر وحركة المفاصل في وضع وظيفي، ويستطيع رفع الذراع وقبضة اليد مقبولة لضمان التحكم في عجلة القيادة بصورة آمنة .
تشوه بالطرف العلوي الأيمن أو الأيسر وحركة المفاصل في وضع وظيفي ، ويستطيع رفع الذراع وقبضة اليد مقبولة مفاتيح التشغيل والإنارة في جهة الطرف السليم بالإضافة إلي عجلة قيادة مائية + ناقل سرعة أوتوماتيك
جدول رقم (3)
بيان بالتجهيزات الطبية اللازمة في حالات البتر بأحد الطرفين العلويين مع بتر بأحد الطرفين السفليين
الإعاقــــــــة التجهيزة
البتر بالطرف العلوي الأيسر (أصابع اليد أكثر من 6 سلاميات - فوق الكوع - تحت الكوع - من خلال الكوع) ويرتدي طرف وظيفي يعمل + بتر بالطرف السفلي الأيسر .
مفاتيح التشغيل والإنارة بالجهة اليمني بالإضافة علي عجلة قيادة مائية مزودة ببكرة ومنيم بالكف الصناعي + دواسة فاصل الحركة أوتوماتيك .
البتر التبادلي بالطرف العلوي الأيمن (أصابع اليد أكثر من 6 سلاميات - فوق الكوع - تحت الكوع - من خلال الكوع) ويرتدي طرف وظيفي يعمل + بتر بالطرف السفلي الأيسر .
مفاتيح التشغيل والإنارة بالجهة اليسري بالإضافة علي عجلة قيادة مائية مزودة ببكرة ومنيم بالكف الصناعي + دواسة فاصل الحركة أوتوماتيك .
جدول رقم (4)
بيان بدرجات الإبصار التي تسمح للمتقدم قيادة السيارة بنفسه
العين اليمني العين اليسري
6/18 6/18 6/12 6/36 6/9 0 6/18 6/18 6/36 6/12 . 6/9