ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1 إصدار
يُعمل بأحكــام القــانون المرافق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
مادة رقم 2 إصدار
يُصدر رئيس مجلـس الــوزراء اللائحــة التنفيذية للقانــون المــرافــق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وإلي أن تصدر هذه اللائحة ، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
مادة رقم 3 إصدار
يُلغـي قـانـون تنميــة المنشآت الصغيـرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 ، كما يُلغي كل ما يُخالف أحكام القانون المرافق .
مادة رقم 4 إصدار
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وُينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1441 هـ
( الموافق 13 يولية سنة 2020 م ) .
عبد الفتـاح السيسـي
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
1 - المشروعات : المشـروعات المتـوسطـة والصغيـرة ومتنـاهيـة الصغـر أيـا كـان شكـلهـا القانوني .
2 - الوزير المختص : رئيس مجلس الوزراء .
3 - الجهاز : جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017
4 - مجلس الإدارة : مجلــس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
5 - المشروعات المتوسطة : كل مشروع يبلـغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه .
أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه .
6 - المشروعات الصغيرة : كــل مشــروع يبلــغ حجــم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المــال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه .
أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه .
7 - المشروعات متناهية الصغر : كــل مشـــروع يــقــل حــجــم أعمــالــه الـسـنــــوي عن مليون جنيه . أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه .
8 - المشروع حديث التأسيس : المشــــروع الــذي لــم يمضِ علــي تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين .
9 - الجهة مقدمة التمويل : البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخري المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التي يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقًا للتشريعات النافذة .
10 - الجهة صاحبة الولاية : الجــهــات التــي لهـــا سلـطــــة الاستغــــلال والتصــرف في العقارات التي يتم تخصيصها لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
11 - التخصيص : تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأي من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأي من الصور الآتية : البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك .
12 - مشروعات الاقتصاد غير الرسمي : المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر التي تمارس نشاطها بــدون الحصول علي ترخيص بناء أو تشغيل ، أو أي ترخيص أو موافقة أخري تكون لازمة لممارسة النشاط ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الجهاز .
13 - التشريعات ذات الصلة : القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، والقانون رقم 34 لسنة 1976 فـي شـأن السجـل التجـاري ، والقـانون رقـم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي ، وقـانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون البناء الصادر بالقانــون رقم 119 لسنة 2008 ، وقــانــون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصــادر بالقانون رقــم 15 لسنة 2017 ، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ، وما يُحدد من تشريعات أخري ذات الصلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
14 - توفيق الأوضاع : حصــول مشــروعــات الاقتصــاد غيــر الرسمي علي الترخيص من الجهات الإدارية المختصــة أو من الجهاز وفقًا للقوانين الحاكمة قبل انقضاء مدة الترخيص المؤقت .
15 - مشروعات ريادة الأعمال : المشروعات التي لم تمض سبع سنوات علي تاريخ بدء مزاولة النشـاط أو بــدء الإنتـاج بها بحسب الأحـــوال ، والتــي تتضمــن قـــدرًا من الجــدة أو الابتكار وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة .
16 - مكاتب الاعتماد : المكاتب المرخص لها من الجهاز بفحص مدي مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع علي ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع ، ومنــح طــالــب الترخيـص شهــادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية ، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخري وفقًا لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك .
17 - حاضنات الأعمال : شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التي تهدف إلي مساعدة المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال علي النمو عبر تقديم خدمات متنوعة علي الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة .
18 - مسرعات الأعمال : شركات أو منشآت أو جمعيات أو غيرها من الكيانات القانونية التي تهدف إلي مساعدة المشروعات ومشروعات ريادة الأعمال والتي تحتاج إلي التوجيه والإرشاد والدعم ، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة علي الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة .
مادة رقم 2
يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناءً علي توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري ، خفض الحدين الأدني والأقصي لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (50%) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخري لتعريف المشروعات ، وذلك وفقًا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني .
كما يجوز زيادة الحدين الأدني والأقصي لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية .
مادة رقم 3
في تطبيق أحكام هذا الفصل ، يُقصد بالمشروع المشروعات التي يُخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية ، وتبدي رغبتها في الاستفادة منه بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه في هذا الفصل .
مادة رقم 4
يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات ، بناءً علي رغبة المشروع ، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص ، ويسري هذا الحكم في شأن نقل تخصيص قائم .
ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من المادة (13) من هذا القانون .
مادة رقم 5
يسري نظــام التخصيص المــؤقت ســواء كــان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك .
مادة رقم 6
يقع باطلاً كل تصرف أو ترتيب حق عيني علي العقار أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ، ولا يجوز إشهاره .
ومـع مراعاة حكـم الفقـرة الأولي ، يجـوز للمشــروع التنــازل عـن عقــد التخصيص إلي الغير أو إلي ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار تخصيصًا مؤقتًا .
مادة رقم 7
إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بأي من شروط عقد التمويل ، كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار وفقًا لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ علي العقار وفقًا للقواعد والإجراءات والمــواعيد المنصوص عليها في المواد (8 ، 9 ، 10) من هذا القانون .
مادة رقم 8
للجهة مقدمة التمويل بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلي قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت .
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلي المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته .
ويُعين قاضي التنفيذ في قراره الصادر بالبيع وكيلاً لمباشرة إجراءات البيع ، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني بناءً علي طلب الجهة مقدمة التمويل .
ويُحدد الثمن الأساسي للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدي البنك المركزي المصري بناءً علي طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع ، ويجري البيع في الزمان والمكان وبالشروط التي يُحددها القاضي ، وبعد الإعلان عن البيع ، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويُصدر القاضي أمرًا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلي من رسا عليه البيع ، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون .
مادة رقم 9
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن الأساسي وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل ، جاز للجهة مقدمة التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع في حدود مستحقاتها التي تم استيفاؤها من الثمن الأساسي .
وفي حالة إيقاع البيع علي الجهة مقدمة التمويل ، تلتزم هذه الجهات بالضوابط التي يُقررها مجلس إدارة الجهاز في شأن المدة التي يتعين خلالها التصرف في الحق محل التخصيص ، ويسري علي البنوك القواعد المقررة في هذا الشأن في القانون المنظم للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
مادة رقم 10
تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ علي العقار محل التخصيص المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص ، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل ، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية علي خلاف ذلك .
ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخري مماثلة إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك .
وفي جميع الأحوال ، يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل إلي حين إتمام البيع .
مادة رقم 11
للجهة صاحبة الولاية ، بقرار مسبب ، مباشرة إجراءات البيع نيابة عن الجهة مقدمة التمويل بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ إنذارها رسميًا ، وذلك حال امتناع الجهة مقدمة التمويل بغير مبرر مقبول عن البدء في اتخاذ إجراءات البيع خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .
وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بإعلان الجهة مقدمة التمويل بجميع الإجراءات وميعاد جلسة البيع .
مادة رقم 12
تُسدد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد استيفاء الجهة صاحبة الولاية لحقوقها الناشئة عن عــقد التخصيــص وذلك في الأحوال التي يتم فيها التصرف في الحق محل التخصيص المؤقت وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة رقم 13
لا ينتهي التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل .
ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلي جهة تمويل أخري وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون التنازل نافذًا في مواجهة الغير ودون اتباع أي إجراءات يقررها أي قانون آخر .
مادة رقم 14
يُنشأ سجل لدي الجهاز والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجــراءات والتصــرفــات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت .
وللجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدي الجهات أو الشركات المتخصصة وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 15
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون ، لا تسري الأولوية المقررة قانونًا بموجب المادة (1139) من القانون المدني في شأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخري مقررة من أي نوع كان ، أو مقررة في غيره من القوانين عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها التي تترتب علي ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، عدا ما تكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد .
مادة رقم 16
استثناءً من حكم المادة (15) من هذا القانون ، تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية :
1 - قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخري مقررة وفقًا للمادة (1139) من القانون المدني وغيره من القوانين .
2 - قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر .
3 - قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر .
مادة رقم 17
يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ، وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك في هامش القيد بغير رسوم ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 18
يكون المشروع متعثرًا في أي من الحالتين الآتيتين :
إذا أشهر إفلاسه .
إذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع ، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدي البنك المركزي المصري أو لدي الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويُشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش ، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .
مادة رقم 19
في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفي المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية بحسب الأحوال .
مادة رقم 20
يبقي الرهن قائمًا لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب عدا انتهاء المدة المقررة له ما لم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن .
مادة رقم 21
يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحــدده من شروط ، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببًا ، وذلك كله وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبًا بعيب التعسف في استعمال الحق ، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد .
ويكون قرار الجهاز نافذًا في هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ، ويبقي حق الانتفاع قائمًا إلي حين البت في هذا الطلب .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه .
ويسري حكم هذه المادة علي الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقي عنها هذا الحق وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة رقم 22
لمجلس الإدارة ، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة ، بحسب الأحوال :
1 - وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة ، لدي المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون .
2 - وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة ، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدي المشروعات المتعثرة ، بما في ذلك مقابل التأخير عنها .
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلي أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة ، بحسب الأحوال ، بناءً علي طلب الجهاز .
مادة رقم 23
لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون :
المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون .
مشروعات ريادة الأعمال .
مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي .
المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج .
المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني .
المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك .
المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا .
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلي ذلك .
مادة رقم 24
لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون :
1 - رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله .
2 - منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير .
3 - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .
4 - تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي .
5 - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .
6 - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .
7 - رد قيمة الاشتراك في المعارض ، أو تحمله كليًا أو جزئيًا .
كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقًا للمعايير التي يُحددها ، وذلك فــي حدود ما يُخصـص سنويًا مــن المـوازنة العامــة للــدولــة لهذا الغرض ، وبما لا يجاوز ثلاثة من عـشرة في الألف (0.3) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدني 1.5 مليار جنيــه سنويًا ، وذلــك وفقًا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 25
تُعفي مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .
وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورًا كبيرًا في المجال المعني وفقًا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون البحث العلمي .
مادة رقم 26
يُدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد في هذه الخطة مصادر هذا التمويل .
كما يُدرج في الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التي تترتب علي ما تقــدم ، ســواء بالباب الــرابــع "التحــويــلات الرأسمالية" أو الباب الثاني "النفقات الجارية" .
مادة رقم 27
تُعفي المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول علي التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري .
كما تُعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات .
مادة رقم 28
تُحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) من القيمة علي جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض علي مجلس الإدارة .
مادة رقم 29
تُعفي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 30
يجوز لمجلس الوزراء بناء علي عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة علي العقارات المبنية علي الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .
مادة رقم 31
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقًا للقانون المنظم للضريبة علي الدخل ، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين .
مادة رقم 32
لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من 1 إلي 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك في أي من الأحوال التالية ووفقًا للضوابط والشروط التي يقررها مجلس الإدارة .
1 - إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
2 - حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلي الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال .
مادة رقم 33
لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات ، وذلك وفقًا للقواعد والحدود والضوابط التي يُقرها مجلس الإدارة .
وتكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون .
مادة رقم 34
يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها في المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية في صناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :
1 - أن تكون المساهمة في رأسمال المشروع نقدًا .
2 - ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع عن سنتين .
3 - ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع .
4 - ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار في المشروع .
5 - ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي .
كما يتعين توافر الشروط التالية في مشروع ريادة الأعمال المساهم به :
1 - أن يعمل المشروع في أحد المجالات التي يُحددها مجلس الإدارة .
2 - ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محـافظ الاستثمــار ، أو تطــويــر العقارات والأراضي ، أو التأمين ، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية .
3 - ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويًا للمشروع الواحد .
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصي للتمويل المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المـادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (20%) .
ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخري للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها في هذه المـادة .
مادة رقم 35
تعد نسبة (80%) من المخصصات التي تكونها الشركات أو الكيانات التي يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر الائتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون في حدود ما تباشره من نشاط في الأغراض ذات الصلة بأحكامه من التكاليف واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزير المـالية .
مادة رقم 36
لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخـــاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها بحسب الأحوال في هذا القانون في أي من الحالتين الآتيتين :
1 - إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأي من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمـو الشركــة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع .
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتي الدرجة الرابعة ، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المـالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكــون غالبية أسهمهم أو حصــص رأسمــال أحــدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدًا ، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها .
2 - إذا قام بأي فعل أو سلوك بقصد الحصول علي أي من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي ، وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .
ويترتب علي توافر أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولي ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
ولا يسري حكم البند (1) من الفقرة الأولي إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المـادتين (33، 34) من هذا القانون .
مادة رقم 37
لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة في هذا الباب وبين الحوافز المقررة بمقتضي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 38
يشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة في هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 39
للجهاز أن يُنشئ في مكــاتبه وفروعه أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمي "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ، تتولي إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها .
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخري لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقًا للتشريعات النافذة ، وذلك علي النحو المبين بالمـادتين (40، 41) من هذا القانون .
مادة رقم 40
تضم الوحدات المنشأة وفقًا لحكم المـادة (39) من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات ، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات .
واستثناءً من أحكام أي قانون آخر ، تنتقل إلي ممثلي الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها ، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في هذا الشأن ، وذلك كله دون الرجوع إلي جهات عملهم . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم قرار بتكليف الممثلين المفوضين وفقًا لأحكام هذه المـادة .
مادة رقم 41
يقوم الرئيس التنفيذي للجهاز بالتنسيق مع الجهات والشركات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المـادة (40) من هذا القانون بتحديد العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها في وحدات الخدمات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وشروط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالوحدات .
مادة رقم 42
يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه ، وتحديد مدي استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون أو في أحكام القوانين المنظمة لمنح التراخيص إلي مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهاز أو من الجهات الأخري وفقًا للتشريعات النافذة .
ويصدر الجهاز الترخيص لمكاتب الاعتماد التي تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه ، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم .
ويجدد الترخيص سنويًا ، ويسري علي تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص . وينشأ لدي الجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها .
مادة رقم 43
يجب علي ممثلي الجهات والموظفــين المسئــولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمـادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خــلال خمسة أيــام عــمل من تــاريـخ تقديم طــلبات الترخيــص مــن ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة ، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة .
وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز .
ويكون من حق المشروع أن يحصل علي ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .
مادة رقم 44
مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشــروع تــرخيصًا مؤقتًا لمــدة لا تجاوز سنــة قابلة للتجديــد مــرة واحـدة، وذلـك خــلال مــدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستندات.
فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولي، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن .
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون منتجًا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقًا لأحكام القوانين النافذة .
وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدي هذه الوحدات .
مادة رقم 45
مـع عـدم الإخلال بأحكام المادة (56) مـن هـذا القانون، في أحوال صدور الترخيص من الجهاز، يكون للجهات المختصة الحق في متابعة التزام المشروعات بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط المرخص به بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لأوجه نشاطها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 46
للجهات المختصة بمنـح تـراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولـة النشاط أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تفويض الجهاز في منح التراخيص المشار إليها طبقًا لأحكام القوانين المنظمة للنشاط المرخص به، ووفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار التفويض .
مادة رقم 47
يراعي تخصيص نسبة من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات صاحبة الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (30%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها علي الراغبين في إقامة تلك المشروعات .
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني علي الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين .
مادة رقم 48
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (47) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضي التي تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه في تخطيطها وفي تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه .
وتُحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحة، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر .
مادة رقم 49
تلتـزم الجهـات صـاحـبة الــولايــة عنـد تصرفــها بالبيـع أو التأجـير أو التأجير المنتهـي بالتملـك أو التـرخيــص بحــق الانتفـاع أو بيــع حــق الانتفـاع أو المشاركة بـالأرض كحصـة عينيـة في المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهاز .
مادة رقم 50
مع عدم الإخلال بأي مزايا أو تيسيرات منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يكون سعر بيع الأراضي المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون في حدود تكلفة توصيل المرافق وذلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستوفي المعايير التـي يُحددها مجلس الإدارة، عـلـي أن تُحـدد الجهـة صاحبة الولاية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز .
ويكون للمشروعات المشار إليها في الفقرة الأولي طلب حق الانتفاع بالأراضي المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون بمقابل سنوي لا يزيد علي (5%) من سعر البيع المقدر لها .
مادة رقم 51
للجهاز، عند وجود مبرر اقتصادي وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف في الأراضي المشار إليها في المادة (49) من هذا القانون، وعلي الأخص :
1 - التقسيط علي المدد التي تتفق مع طبيعة القطاع المعني .
2 - تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط .
3 - منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض .
مادة رقم 52
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، يكون تعامل المشروعات مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من خلال الشهادة الصادرة من الجهاز بتصنيف المشروع وفقًا لنص المادة (68) من هذا القانون .
وتلتزم الجهات المشار إليها بإمساك سجل تقيد فيه المشروعات الراغبة في التعامل معها بمجرد إخطار الجهاز ودون إجراء آخـر، كما تلتزم بتحديث سجلاتها وفقًا للقواعد التي يحددها الجهاز .
وتُخصص نسبة لا تقل عــن (20%) للتعاقد مـع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمــال الفنية أو الخــدمات أو الــدراسات الاستشــاريــة أو مقــاولات الأعمـــال اللازمــة لتلك الجهات .
مادة رقم 53
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، للوزير المختص، بعد أخذ رأي وزير المالية، وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي يكــون فيها للـدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة حصة حاكمة .
كما يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية .
مادة رقم 54
يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك علي النحو الآتي :
1 - ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
2 - ما لا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
3 - ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهي الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانــون رقــم 18 لسنة 2019، وتُحــدد الـلائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقًا لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً علي اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصي للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويًا .
ولا تُخل هذه المادة بالتزام المشروع مُتلقي الخدمة بسداد الرسوم التي تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعني، ويُحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة .
مادة رقم 55
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن .
مادة رقم 56
لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز، وفي هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة .
مادة رقم 57
استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنـازعات التي تـكـون الـوزارات والأشخاص الاعتبارية العـامة طرفًا فيها، يصدر قــرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقًا للقواعد المقررة قانونًا، ويشترك في عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحــوال وآخــر عن الجهاز. ويدعي للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها .
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قراري الإيقاف أو الغلق المشار إليهما في المادة (56) من هذا القانون، علي أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب علي هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين .
وعلي اللجنـة أن تصدر قـرارها خـلال سبعة أيــام مـن تـاريـخ التظلم بتنفيذ الإيـقـاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتًا حتي يفصل فيه .
ويكون قرارها نافذًا لدي جميع الجهات الإدارية المختصة .
ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلي القضاء .
مادة رقم 58
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعني بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون وقرار إنشائه .
مادة رقم 59
تتكون موارد الجهاز من الآتي :
1 - القــروض والمنـح والإعــانــات والهبـات التي يبرمها أو يقبلهـا مجلــس الإدارة بمــا لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخري التي توجهها الاتفاقيات الدولية إلي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا .
2 - الرسوم المقررة للجهاز في القوانين ذات الصلة .
3 - مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير .
4 - أي موارد أخري يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة رقم 60
يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تُعد علي نمط الموازنات التجارية طبقًا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهي بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص لدي البنك المركزي المصري، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري يودع فيه موارده، ويُرحّل فائض الميزانية من سنة مالية إلي أخري .
ولا يتقيد الجهاز في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما لا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وللجهاز في سبيل إنجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقًا للقواعد التي تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة .
مادة رقم 61
للجهاز فــي سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم مــن مـــوارده تمــويــلاً ميســرًا للمشـروعــات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة :
1 - المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
2 - الشركات التي تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة .
3 - الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التي تعمل في المجالات المتصلة بأغراض الجهاز .
4 - شركات ضمان مخاطر الائتمان .
5 - حاضنات ومسرعات الأعمال .
ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزي المصري بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها لدي البنك في هذا الشأن .
مادة رقم 62
تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخري غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضي أحكام المواد من (106 إلى 109) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويسري الحــد الأقصي المقــرر وفقًا للمواد المشار إليها علي عقود الرهن إذا تضمنت إقرارًا بالدين أو كان الرهن مقدمًا من غير المدين، كما يسري الحد الأقصي المشار إليه في حالة التنازل عن مرتبة الرهن .
ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 خاص ببيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقًا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015
مادة رقم 63
للجهاز الحصول علي التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية والدولية، ويكون له استخدامه في إعادة التمويل، وذلك كله في الحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة .
مادة رقم 64
للجهاز أن يُساهم في شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، ويُراعي الجهاز التنسيق في هذا الشأن مع البنك المركزي المصري .
مادة رقم 65
للجهاز ـ في سبيل اقتضـاء حقــوقــه اتخاذ إجــراءات الحجز الإداري وفـقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
مادة رقم 66
يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية، وعلي الأخص :
1 - التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة .
2 - المساعدة في إعداد دراسات جدوي أولية عن المشروعات .
3 - تقديــم المشـورة عـــن أمـــاكـــن ومصـادر شــراء الآلات والتجهيزات وغيـرهـــا من المستلزمات .
4 - تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة .
5 - التعريف بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المشروعات .
6 - التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة علي الاشتراك فيها .
7 - المساعدة في الحصول علي التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق .
8 - المساعدة في ربط المشروعات بمانحي حقوق الامتياز .
9 - تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلي الأخص مشروعات ريادة الأعمال .
10 - مساعدة المشروعات علي الحفاظ علي المهن التراثية .
ويخصص الجهاز في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات .
مادة رقم 67
لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة في هذا القانون علي المشروعات التي لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقًا للضوابط التي يقرها الجهاز مع البنك المركزي المصري .
مادة رقم 68
يُنشئ الجهاز سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولي الجهاز قيد المشروعات في هذا السجل بحسب تصنيفها.
ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات .
كـمــا يــجــوز للجهاز أن يعهد بإنشـــاء هــــذا السجـــل وتشغيله لإحدى الجهـــات أو الشركات المتخصصة .
ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلي موافقة جهات أخري، ويتعين علي جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات .
وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 69
تكون قرارات الجهاز الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون نافذة في مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التي تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضي القانون .
مادة رقم 70
يتعين أخذ رأي الجهاز في الآتي :
1 - مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة بنشاطه أو بالمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
2 - الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصلة بنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال .
مادة رقم 71
يتولي الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول علي هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، علي ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات .
مادة رقم 72
يُمنـح الترخيص المـؤقــت لمشـروعات الاقتصاد غيــر الرسمي التي تتقدم خلال مــدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أي قانون آخر.
ويحدد الجهاز الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت .
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة لمدد أخري أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناءً علي اقتراح الجهاز .
مادة رقم 73
يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التي ترتبها التراخيص والموافقات وفقًا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أي موافقات أو إجراءات أخري تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الجهاز .
مادة رقم 74
للوزير المختص بناءً علي اقتراح مجلس إدارة الجهاز، تحديد أنشطة لا تسري عليها أحكــام هــذا البــاب مـتي كانت طبيعتها تُشكــل مخاطر جسيمـة علي الأمــن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلي القطاع الرسمي يتعارض مع المصلحة العامة .
مادة رقم 75
للجهاز وفقًا للمعايير التي يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتباريــة العــامة بالبيــع أو التأجير أو التأجيـر المنتهي بالتملــك أو بيـع حــق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك علي الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلي أماكن أخري .
ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلي المشروع قبل توفيق أوضاعه .
مادة رقم 76
إذا لم يُوفّق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبــولة لذلك، كان للجهة صــاحبــة الــولاية، بعــد موافقة الجهاز، فسخ عقود التخصيص التي أبرمت وفقًا لأحكام المادة (75) من هذا القانون، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
مادة رقم 77
يُحظر استخدام العقارات المخصصة وفقًا لأحكام المادة (75) من هذا القانون في غير الغرض المخصصة من أجله، كما يُحظر التصرف فيها أو في جزء منها أو تقرير أي حق عيني عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقًا للقواعد التي يضعها الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك .
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به .
وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف وفقًا للضوابط التي يُقررها مجلس الإدارة في ضوء المعايير التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة .
مادة رقم 78
يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأي الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو الوزير المعني بشئون القوي العاملة بحسب الأحوال تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصـوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقــم 148 لسـنــة 2019 أو قـــانـــون العمــل الصــادر بالقــانــون رقــم 12 لسنــة 2003 أو في القرارات المنفذة لهما .
كمـا يجــوز إعــفاء المــؤمن أو صــاحــب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما في الفقرة الأولي وتحديد ضوابط تحمّل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية .
وتسري أحكام هذه المادة خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها .
مادة رقم 79
يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأي الوزير المعني بشئون التجارة الداخلية، وضع إجراءات ميسرة للقيد في السجل التجاري للمشروعات التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة في القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت .
مادة رقم 80
تُوقف الدعاوي الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بشأن الجرائم الواردة في التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها علي الترخيص المؤقت طبقًا لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت .
واستثناءً من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضي الدعاوي والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير .
وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذي للجهاز وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأي قوانين أخري .
مادة رقم 81
لا يسري حكم المادة (80) من هذا القانون علي الدعاوي الجنائية الخاصة بجرائم التهرب الضريبي التي تم تحريكها للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام هذا الباب.
علي أن توقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإداريــة ذات الصلــة بالنسبة للمشروعــات الحاصلــة علـي ترخيص مــؤقــت وفــقًا لأحكــام هذا الباب، وذلك إلي حين تسوية مديونيتها الضريبية وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة رقم 82
لا يجــوز للجهات المختصـة إيقـاف الترخيص المـؤقــت الصادر وفـقًا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريًا إلا في الأحوال التي يحددها هذا القانون .
ويكون وقــف الترخيص أو إلغـاؤه أو غـلـق المنشأة بقــرار مــن الجهاز من تلقاء ذاته أو بناءً علي طلب الجهة المختصة . وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز في هذا الشأن .
مادة رقم 83
لا يُنتـج الترخيص المـؤقت الآثــار القانـونية المنصـوص عليها في هذا الباب اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون .
مادة رقم 84
يُحصّل رســم مقابــل استخـراج الترخيـص المــؤقت المنصـوص عليه في المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصي الآتي :
1 - عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة .
2 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة .
3 - ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر .
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقًا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يُقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية .
وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلي الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الجهاز .
مادة رقم 85
ملغاة.
مادة رقم 86
ملغاة.
مادة رقم 87
ملغاة.
مادة رقم 88
لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول علي ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة علي تاريخ تقديم هذا الطلب .
مادة رقم 89
يشتـرط لتمتـع مشــروعـات الاقتصـاد غـير الرسمي الـتـي تقدمت بطـلب الحصول علي ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها في المواد (85 ،86 ،88) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة رقم 90
مع عدم الإخلال بالحوافز المقررة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي المقررة في المادتين (23 ،27) من هذا القانون، لا يجوز للمشروعات الحاصلة علي ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد توفيق أوضاعها .
مادة رقم 91
يكون للجهاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلي القطاع الرسمي بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، كما يكون للجهاز أن يعهد إلي الجمعيات والشركات التي تعمل في الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما في ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب .
وللجهاز تقديم تمويل مُيّسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض .
وذلك كله وفقًا للضوابط والمعايير التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة رقم 92
يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت في أي من الحالات الآتية :
1 - حصول المشروع علي الترخيص المؤقت بناءً علي مستندات غير صحيحة .
2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدي الجهاز .
3 - ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم علي الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة .
وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت .
مادة رقم 93
ملغاة.
مادة رقم 94
ملغاة.
مادة رقم 95
ملغاة.
مادة رقم 96
ملغاة.
مادة رقم 97
ملغاة.
مادة رقم 98
ملغاة.
مادة رقم 99
ملغاة.
مادة رقم 100
يسري حكم المادتين (78 ،79) مــن هــذا القانون علي المشروعات متناهية الصغر التي تستوفي المعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
مادة رقم 101
لا يجوز استيفاء رسوم التنفيذ عن بيع الأصول والأموال المرهونة للجهاز وللجهات مقدمة التمويل إلا من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع .
مادة رقم 102
تسري أحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون .
مادة رقم 103
تستثني البنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22 ،53 ،57 ،59 بند1/) من هذا القانون .
مادة رقم 104
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيــه ولا تجــاوز مــائــة ألــف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية :
1 - تلقي تمويلاً من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون وتصرّف فيه في غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة علي منح التمويل .
2 - حصل علي تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة .
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة .
مادة رقم 105
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول علي الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون .
مادة رقم 106
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطًا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا للبندين (1 ، 2) من المادة (92) من هذا القانون .
ويعـاقـب بالحبس مدة لا تجـاوز ستـة أشـهر وبغــرامـة لا تقــل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول نشاطـًا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقًا للبند (3) من المادة (92) من هذا القانون .
مادة رقم 107
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملــون بالجـهات الحكومـيـة أو مــأمـور ضبـط قضائي منـع أو عَطّـل، دون مقتضي من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39 ،43 ،44 ،72) من هذا القانون .
فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولي .
مادة رقم 108
للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (104) من هذا القانون، وذلك علي النحو الآتي :
1 - قبل صدور حكم بات في الدعوي، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلاً عن نسبة (50%) من قيمة التمويل .
2 - بعد صدور حكم بات في الدعوي، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلاً عن مثل قيمة التمويل .
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها .
مادة رقم 109
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، يكون لمأموري الضبط القضائي بالجهاز أو بالجهات الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .