ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة علي المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلي قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلي قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعديلاته ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلي موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية علي الحيز العمراني للمدينة بجلستها بتاريخ 1/ 5/ 2013 ؛
وعلي موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 3194 لسنة 2018 علي المخطط الاستراتيجي العام لمدينة منشأة القناطر - محافظة الجيزة بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلي موافقة رئيس مجلس الوزراء علي اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة بكتاب الأمانة الفنية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3-7194) بتاريخ 1/ 3/ 2020 ؛
وعلي مذكرة السيد الأستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة منشأة القناطر - محافظة الجيزة ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة منشأة القناطر - محافظة الجيزة طبقًا للمذكرة والخريطة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار