ديباجة
رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 302 لسنة 2020 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 610 لسنة 2012 باعتماد لائحة نظام العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة بني سويف ؛
وعلي ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة بني سويف جلسة 2019/12/29 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالي 2020 ؛
وعلي مذكرة الإدارة العامة للغرف التجارية المؤرخة 2020/7/7 ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة بني سويف للعـام المـالـي 2020 وقـد بلغـت جملـة الإيـرادات التقـديرية مبلغ 10628000 جنيه (فقط عشرة ملايين وستمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه لاغير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 8431471 جنيه (فقط ثمانية ملايين وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) بفائض قدره 2196529 جنيهًا (فقط اثنان مليون ومائة وستة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير) .
مادة رقم 2
يُنشر هــذا القرار في الوقــائع المصرية .
تحريرًا في 2020/7/7
رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
د/ أشرف مختار