ديباجة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بتحديد عدد أعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 701 لسنة 2019 بتعيين العدد المقرر لمجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس ادارات الغرف التجارية للدورة 2019/ 2023 ؛
كتاب الغرف التجارية لمحافظة البحيرة رقم 203 لسنة 16/ 4/ 2020 ؛
وعلى مذكرة مساعد الوزير لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات الدولية ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 1/ 6/ 2020 ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعين السيد / ناجح وليم ابراهيم جندي - عضوا بمجلس ادارة الغرف التجارية لمحافظة البحيرة بدلا من العضو المتوفي / على سعد على عمار وذلك لاستكمال الدورة 2019 - 2023 ولمدة سلفه الباقية .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره
وزير التجارة والصناعة
نيفـــــين جـــــامع