ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنه 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى خطاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بتاريخ 11/ 6/ 2017 بشأن قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 106 بتاريخ 25/ 5/ 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بديلة للسادة الهيئة القومية للبريد بمنطقة النوادي بالحي الثالث بمدينة العبور بمساحة (5.18 فدان) لإنشاء نادي اجتماعي للعاملين بها بنظام البيع طبقا للأسعار المعمول بها حاليا وطبقا للاشتراطات البنائية الواردة للنوادي الاجتماعية بالمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 19/ 4/ 2018 لقطعة الأرض بمساحة 24725199 م2 فدان للسادة الهيئة القومية للبريد؛
وعلى كتاب جهاز مدينة العبور برقم (8450) بتاريخ 1/ 7/ 2019 بشأن المشروع بعاليه ومتضمن ما يلي:
الموقف المالي والعقاري للمشروع بعاليه.
کارت الوصف المعتمد.
محضر الاستلام.
الاشتراطات التخطيطية والبنائية؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 15/ 1/ 2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين السادة الهيئة القومية للبريد لبيع قطعة الأرض بمنطقة النوادي بالحي الثالث بمساحة 24725,99 م2 بما يعادل 5.88 فدان لإقامة مشروع نادي اجتماعي؛
وعلى كتاب استشاري المشروع بتاريخ 22/ 1/ 2020 بطلب إصدار القرار الوزاري باعتماد المشروع؛
وعلى البرنامج الزمني المعتمد بتاريخ 11/ 2/ 2020 لإقامة المشروع بعاليه؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 18/ 2/ 2020 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري لقطعة الأرض عاليه؛
وعلى كتاب مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية رقم (46269) بتاريخ 8/ 3/ 2020 والمتضمن قيام الهيئة بتقديم المستندات الاقتصادية والمالية اللازمة لاستصدار القرار الوزاري باعتماد تخطيط وتقسيم المشروع بعاليه؛
وعلى كتاب جهاز مدينة العبور رقم (46380) بتار يخ 9/ 3/ 2020 مرفق به عدد (7) لوحات للمخطط المقترح للمشروع بعاليه بعد اعتمادها من الجهاز وكذا الموقف المالي والعقاري النهائي لقطعة الأرض بعاليه؛
وعلى التفويضات المقدمة من الهيئة القومية للبريد بتاريخ 13/ 4/ 2020 لتوقيع الشروط المرفقة اللازمة للمشروع المقدم بعاليه؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العبور بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الهيئة القومية للبريد باعتماد التصميم العمراني قطعة الأرض بمساحة 24725,99 م2 بالحي الثالث بمدينة العبور المخصصة لإقامة نادي اجتماعي للعاملين بها مع الالتزام بالاشتراطات البنائية المتبعة للنادي الاجتماعي طبقا للمخطط المعتمد لمدينة العبور، ووفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 12/ 5/ 2020 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قرر:
شروط
الشروط المرفقة
(الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد التصميم العمراني لمشروع إقامة نادي اجتماعي بمساحة 5.89 فدان للسادة هيئة البريد المصري بمدينة العبور)
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 5.89 فدان أي ما يعادل 24725.99 م2.
مكونات المشروع:
1- تبلغ المساحة المبنية للمباني (F.P) 4461.89 م2 بما يعادل 1.06 فدان وتمثل نسبة (18.05%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- تبلغ المساحة المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة وممرات المشاة 12288.44م2 بما يعادل 2.93 فدان وتمثل نسبة (49.70%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 4206.35م2 بما يعادل 1.00 فدان وتمثل نسبة (17.01%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية 3769.31م2 بما يعادل 0.90 فدان وتمثل نسبة (15.24%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
أولا - جدول المباني التي يتضمنها المشروع:
تبلغ المساحة المبنية للمباني (F.P) 4461.89 م2 بما يعادل 1.06 فدان وتمثل نسبة (18.05%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقا للجدول التالي:
رقم المبنى اسم المبنى مسطح الدور الأرضي (م 2) الارتفاع
1 المبنى الاجتماعي (1) 1983.21 بدروم + أرضي + دورين
2 المبنى الاجتماعي (2) 1414.15 أرضي + دور
3 المسجد 330.05 أرضي + ميزانين
4 مبنى خدمات حمام السباحة 426.95 أرضي + دورين
5 مبنى الكافيتريا والمطاعم 295.53 أرضي + دور
6 غرف الأمن 12 أرضي فقط بعدد (3) غرف
ثانيا- الاشتراطات البنائية للمشروع:
لا تزيد النسبة البنائية عن (20%) من مساحة قطعة الأرض.
الارتدادات المسموح بها (6م من جميع الجهات).
المسافة بين المباني وبعضها لا تقل عن 6م.
لا يسمح بإقامة أي مباني خرسانية أو خفيفة أو أي نوع من الإنشاءات مقفلة أو غير مقفلة في مناطق الارتدادات ما عدا الاحتياج لغرفة الأمن عند بوابات الدخول ولا تزيد مساحتها عن 9م2.
المسجد يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعمول بها طبقا للقواعد المتبعة.
الارتفاع المسموح به لغرف الأمن (أرضي فقط).
يسمح بعمل بدروم يستغل كأماكن انتظار سيارات ومخازن غير تجارية وأعمال كهروميكانيكال لخدمة المبنى فقط، ودون أدنى مسئولية على جهاز المدينة بتوصيل المرافق لدور البدروم.
يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات وفقا للكود المصري واشتراطات الجهات المعنية.
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمباني الجامعات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقا لاشتراطات المعمول بها بالهيئة.
يتم توفير أماكن انتظار سيارات وفقا للمعدلات التصميمية والتخطيطية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
يتم الالتزام بقيد الارتفاع المسموح به للمنطقة طبقا للبروتوكول الموقع مع القوات المسلحة.
اشتراطات
الاشتراطات العامة
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني بالمشروع (بدروم + أرضي + دورين متكررين) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من قبل القوات المسلحة بالمنطقة وعلى أن يتم استخدام دور البدروم بالأنشطة المصرح بها فقط (جراجات - مخازن) وبدون أدنى مسئولية على جهاز المدينة لتوصيل المرافق لدور البدروم.
2- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
3- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة.
4- تتولى هيئة البريد المصري على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم هيئة البريد المصري بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
5- تتولى هيئة البريد المصري على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
6- تتولى هيئة البريد المصري على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
7- تلتزم هيئة البريد المصري بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني
للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمباني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
8- تلتزم هيئة البريد المصري باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
9- تتولى هيئة البريد المصري على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرة (6، 7، 8).
10- تلتزم هيئة البريد المصري بالبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة.
11- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات والمعدلات التصميمية المعمول بها.
12- تلتزم هيئة البريد المصري بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
طرف أول طرف ثان
(إمضاء) م/ نصر محمد علي
مرفقات
مادة رقم 1
يعتمد التصميم العمراني لقطعة الأرض بمساحة 24725,99 م2 (أربعة وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرون مترا مربعا و 99/ 100 من المتر المربع) بالحي الثالث بمدينة العبور المخصصة للسادة الهيئة القومية للبريد لإقامة نادي اجتماعي للعاملين بها مع الالتزام بالاشتراطات البنائية المتبعة للنادي الاجتماعي طبقا للمخطط المعتمد لمدينة العبور، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 15/ 1/ 2020 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الهيئة القومية للبريد بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مباني) خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع، وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 3
تلتزم الهيئة القومية للبريد بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 4
تلتزم الهيئة القومية للبريد بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص البناء طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة رقم 5
تلتزم الهيئة القومية للبريد بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة رقم 6
تلتزم الهيئة القومية للبريد بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (3) من العقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار وطبقا للجدول الزمني المعتمد للمشروع وخلال مدة عامين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة رقم 7
تلتزم الهيئة القومية للبريد باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المتبع بالهيئة حاليا.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة القومية للبريد بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات.
مادة رقم 9
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.