ديباجة

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :

مادة رقم 1

يضاف إلي القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي مادتان جديدتان برقمي (5 مكررًا ، 5 مكررًا "أ") ، نصهما الآتي :
( مـادة 5 مكـررًا ) : يكون لكل محافظة مستشار عسكري ، وعدد كافٍ من المساعدين ، يصدر بتعيينهم ، وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع .
مـادة ( 5 مكـررًا "أ" ) : يختص المستشار العسكري بالآتي :
1 - تمثيل وزارة الدفاع بالمحافظة .
2 - المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين ، والمشروعات الجاري تنفيذها ، ومعدلات تنفيذها .
3 - التواصل المجتمعي مع المواطنين للوقوف علي مشاكلهم واتخاذ اللازم في شأنها .
4 - التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، أو توقي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها .
5 - التنسيق مع الجهات التعليمية علي مستوي المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع .
وللمستشار العسكري في سبيل تنفيذ مهامه القيام بالآتي :
1 - المشاركة في اجتماعات كل من مجلس الدفاع الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة .
2 - عقد الاجتماعات مع قيادات المحافظة في الأحوال التي يري فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه .
3 - رفع تقارير إلي وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها .
4 - تفويض أي من مساعديه في الاختصاصات الموكولة إليه .
ويحدد قرار تعيين مساعد المستشار العسكري للمحافظة الاختصاصات المنوطة به .

مادة رقم 2

يستبدل بنــص الفقــرة الأولي من المـادة (4) من القــانون رقــم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي ، النص الآتي :
مـادة ( 4 فقـرة أولي ) : تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات علي التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة ، وذلك طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع .

مادة رقم 3

تستبدل عبارة «وزارة الدفاع» بعبارة «وزارة الحربية» وعبارة «مساعد المستشار العسكري» بعبارتي «مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم» و«مدير التربية العسكرية» أينما وردت في القانون رقم 46 لسنة 1973 المشار إليه .

مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1441هـ
( الموافق 27 يولية سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـي