ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بانشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص مساحة (5,35) فدان تقريبا تعادل (22511) م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية دشلوط - مركز ديروط بمحافظة أسيوط ، وفقا للخرائط والاحداثيات المرفقة ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لاستخدامها في اقامة محطة محولات كهربائية ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 شوال سنة 1441 هـ
( الموافق 9 يونيه سنة 2020 م )
عبد الفتــــــــــاح السيســـــــــى