ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الاراضي المخصصة للأنشطة السياحية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناء علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

ووفق علي إعادة تخصيص مساحة ( 10,21 ) فدان تقريبا ، تعادل ( 42901,96 ) متر مربع ، من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، ناحية محافظة الجيزة ، طبقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهرباء جهد ( 66 / 11 ك.ف ) ، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 شوال سنة 1441هـ
( الموافق 9 يونيه سنة 2020م )
عبد الفتــــــــاح السيســـــــي