ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلي القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2000 بشأن إنشاء مدينة طيبة الجديدة والقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2014 لضم مساحة (4050?86) فدان للمساحة الكلية لمدينة طيبة الجديدة ويتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء وتعديلاته ؛
وعلي الموافقة الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة «موافقة عسكرية» رقم 912 لسنة 2020 الصادرة لقيود الارتفاعات بالمدينة ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد المخطط التفصيلي للامتداد العمراني لمدينة طيبة الجديدة والسابق تخصيص مساحة (5445?24) فدان بالقرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2000 بشأن إنشاء المدينة ويتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2014 لضم مساحة (4050?86) فدان كامتداد عمراني لمدينة طيبة الجديدة ، وذلك وفقًا للوحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار ومكملة ومتممة لأحكامه .
مادة رقم 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار