ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1628 لسنة 2004 بشأن تعديل تسمية مكاتب توثيق مدينة نصر - إلى مكتب توثيق مدينة نصر - إلى مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة - محافظة القاهرة ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم أول مدينة نصر ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 17/6/2020 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد الثانوية الجوية) - قسم شرطة أول مدينة نصر - يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة - ويكون مقره مكتب بريد الثانوية الجوية الكائن بمساكن الشروق خلف الثانوية الجوية مدينة نصر - محافظة القاهرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق مدينة نصر أول .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 15/7/2020
صدر فى 7/7/2020
وزير العدل
المستشار/ عمـر مــروان