ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يُستقطع شهريًا ، ولمدة اثنى عشر شهرًا ، نسبة (1%) من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى ، ونسبة (0.5%) من صافى المستحق من المعاش المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية .
ويجـوز بقـرار من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعنى ، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئىًا .
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلاً .
ولا تجـوز زيـادة المـدة الكليـة للخصـم علـى اثنـى عشر شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب .
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية :
1 - العاملون الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه .
2 - أصحـاب المعـاشـات والمستحقـين الـذين لا يـزيـد صـافـى معـاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه .
مادة رقم 2
يُقصد بالعاملين فى تطبيق أحكام هذا القانون ، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات ومصـالـح وأجهزة حكـوميـة ووحدات إدارة محليــة وهيئــات عامة خدمية وغيرها من الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة ، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التى تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاونى والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال ، والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات ، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى .
مادة رقم 3
تخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية كالآتى :
1 - تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة .
2 - صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة .
3 - صرف المساعدات المالية والعينية التى يقررها رئيس الجمهورية للأفراد والأسر .
4 - المساهمة فى تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة، وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها .
5 - أوجه الإنفاق الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من التداعيات المشار إليها .
ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات .
مادة رقم 4
تلتزم الجهــات المختصــة بصــرف الدخــول والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وتوريدها مجمعة للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة الخامسة من هذا القانون .
وعلى ممثلى حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ومصلحة الضرائب المصــريـة، بحسـب الأحــوال، التحقـق مــن قيــام تلـك الجهات باستقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها .
مادة رقم 5
تنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزى المصرى باسم " حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية " ، تودع فيه المبالغ التى يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، والهبات والمنح والإعانات والتبرعات التى تقدم للحساب، بما يتفق وأغراضه ويقبلها رئيس مجلس الوزراء، ويرحل رصيد الحساب من سنة إلى أخرى .
ويُستحق للحساب عائد عن الأموال المودعة به يتم احتسابه على أساس متوسط سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى .
مادة رقم 6
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون .
مادة رقم 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1441 هـ
(الموافق 13 أغسطس سنة 2020 م).
عبد الفتاح السيسى