ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه والتى من بينها مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنى سويف (توثيق الفشن) ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 22 /6/ 2020 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد الفشن) - يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنى سويف - ويكون مقره بشارع الإبراهيمية - الفشن - قسم شرطة الفشن بمحافظة بنى سويف ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الفشن .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 15 /7 /2020
صدر فى 7/7/ 2020
وزير العدل
المستشار/ عمـر مــروان