ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنه 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التي تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى في ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمذكرة ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 18/ 12/ 2019 قطعة أرض بنشاط سكنى بمقابل عينى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ أنور وهبة إبراهيم باسليوس لقطعة الأرض رقم (6ب / 2 ) بمساحة 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (21) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكني ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة / المتعاملين على الأراضى الملغي تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12.494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر . وبمساحة 3.120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر ، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (411854) بتاريخ 20/ 6/ 2020 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع و الإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة 28/ 6/ 2020 نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع ؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع المعتمد من الهيئة بتاريخ 30/ 6/ 2020 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدين المقدمين من السيد/ أنور وهبة إبراهيم باسليوس بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق . 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة ، وعدم عرض وحدات المشروع للحجزًا و البيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من المخصص له باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6ب/ 2) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (21) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر , والمخصصة لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وفقا للتعاقد المبرم بين "الهيئة والمخصص له بتاريخ 18/ 12/ 2019 .
ووفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 1/ 7/ 2020 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6ب/2) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (21) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، والمخصصة للسيد/ أنور وهبة إبراهيم باسيلوس لإقامة نشاط سكنى بمقابل ، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم معه بتاريخ 17/12/2019 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67ق ، 64657 لسنة 70ق ، 64434 لسنة 71ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .
مادة رقم 3
يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 4
يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 5
يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 6
يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 7
يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 8
يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات .
مادة رقم 9
يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 10
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق
باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (8أ/2) بمساحة 10500م2 بما يعادل 2.5 فدان الواقعة بالحوض رقم (21) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، والمخصصة للسيد/ مجدى توفيق عبد الحليم أحمد لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى ، وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 17/ 12/ 2019
مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5220م2 أى ما يعادل 1.243 فدان وتمثل نسبة (49.7?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1566م2 بما يعادل 0.372 فدان وتمثل نسبة (14.91?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للبوابات وغرف الأمن (F.P) بمساحة 9م2 أى ما يعادل 0.002 فدان وتمثل نسبة (0.09?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 2591م2 أى ما يعادل 0.617 فدان وتمثل نسبة (24.7?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 2100م2 أى ما يعادل 0.5 فدان وتمثل نسبة (20?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 580م2 أى ما يعادل 0.138 فدان وتمثل نسبة (5.5?) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5220م2 أى ما يعادل 1.243 فدان وتمثل نسبة (49.7?) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1566م2 بما يعادل 0.372 فدان وتمثل نسبة (14.91?) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى:
رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية (?) النموذج
عدد الوحدات الارتفاع 1 899 240 26.7
فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول 2 696 240 34.5
فيلات شبه متصلة 2 3 1305 366 28
فيلات متصلة 4 4 812 240 29.6
فيلات منفصلة 1 5 725 240 33.1
فيلات شبه متصلة 2 6 783 240 30.7
فيلات شبه متصلة 2
الإجمالى 5220 1566 13
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل عن (15?) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان) .
(ب) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان أرضى + أول وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
(ج) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25? من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(د) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) عن 250 مقاسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك عن 250 يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 4م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد عن 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(ه) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(و) الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى .
(ز) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) .
(ح) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ط) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بواقع مكان سيارة / وحدة سكنية (كحد أدنى) وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
(ى) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15?) .
(ك) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخص / فدان - والكثافة السكانية المحققة 23 شخص / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيــــان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع
الإسكان F.P 1566 14.91?
البوابات وغرف الأمن F.P 9 0.09?
الإجمالى 1575 15?
وكيلا عن المالك السيد/ باسم نبيل بدوى البصيلى
الاشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (مواقف انتظار سيارات) .
2- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد عن (15?) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25?) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- تولى السيد/ مجدى توفيق عبد الحليم أحمد على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يتولى المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى المالك على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرة (6، 7، 8) .
12- يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان بواقع سيارة / وحدة سكنية ، وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات .
14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول ( إمضـــــاء ) طرف ثانٍ وكيلا عن المالك السيد/ باسم نبيل بدوى البصيلى