ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد أحمد سليم خليل - وآخرهم السيد/ محمود أحمد محمد رضوان) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 12/7/2020
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــان
بيــــان بأسماء طالبى الإذن
بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد أحمد سليم خليل الكويت 10/2/1980 الألمانية
2 السيد/ محمد خليل إبراهيم على الدخاخنى الإسكندرية 23/2/1977 «
3 السيد/ مينا فكتر نصيف ويصا سوهاج 2/11/1986 «
4 السيد/ حسين فتحى حسين أحمد قنا 1/1/1990 «
5 السيد/ طارق عادل أبو المجد جاد قنا 21/7/1992 «
6 السيد/ أحمد أبو الحسن عبادى أبو الحسن قنا 5/9/1972 «
7 السيد/ جورج جلال عبده مسيحه القاهرة 4/11/1985 «
8 السيد/ جلال محمد عبد الظاهر عبد الوهاب بنات كفر الشيخ 4/3/1984 «
9 الطفل/ آدم محمد سمير على أبو العنين ألمانيا 11/4/2017 «
10 السيدة/ شرين زكريا محمد غازى كفر الشيخ 21/12/1972 «
11 السيدة/ مريم فايز أمين شحاتة القاهرة 29/6/1984 «
12 السيدة/ لورا أشرف رمزى حبيب القاهرة 27/4/1988 «
13 السيدة/ مارينا رؤوف جرجس كيرلس القاهرة 3/8/1991 «
14 السيدة/ ولاء رجب محمد محمود جبر الجيزة 7/6/1991 اليابانية
15 السيدة/ أمل رمزى عبد الرحمن فتيح الغربية 3/1/1977 النمساوية
16 السيد/ يحيى معوض محمد الباسوسى المنوفية 31/10/1965 «
17 السيد/ محمد أنور السعيد عباس عبد الله الجيزة 8/11/1986 «
18 السيد/ باهر صبرى أنيس سلامة القاهرة 13/5/1988 «
19 السيد/ سعيد حافظ السيد المغربى الإسكندرية 9/1/1947 «
20 السيد/ تامر فتحى عبد المنعم خليل حسنين الإسكندرية 20/8/1977 الأوكرانية
21 السيد/ محمود أحمد محمد رضوان الإسكندرية 19/9/1991 الهولندية