ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 9244 لسنة 2013 بضم ودمج مأمورية الشهر العقارى أبو حماد مع فرع توثيق أبو حماد تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بأبو حماد" تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق - مركز شرطة أبو حماد ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 22/ 6/ 2020 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد بحطيط) - مركز شرطة أبو حماد يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق ويكون مقره مكتب بريد بحطيط الكائن بشارع قرية بحطيط - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمأمورية شهر وتوثيق أبو حماد .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 15/ 7/ 2020
صدر فى 7/ 7/ 2020
وزير العدل
المستشار/ عمـر مــروان