ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومن بينها مكتب الشهر العقارى بكفر الشيخ (توثيق كفر الشيخ) ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 22/ 6/ 2020 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد المرابعين) - يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بكفر الشيخ ويكون مقره بقرية المرابعين - مركز كفر الشيخ - بمحافظة كفر الشيخ ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق كفر الشيخ .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 15/ 7/ 2020
صدر فى 7/ 7/ 2020
وزير العدل
المستشار/ عمـر مــروان