ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعــة العامة مشروع إنشاء محــور الفــردوس بمحـــافظة القـــاهرة فى المسافة من ميدان تاكى بشارع الفردوس وحتى الربط مع امتداد محور المشير طنطاوى ، والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى القعدة سنة 1441 هـ
( الموافق 21 يولية سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى
مذكرة
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة إيضـاحيـة
لمشروع قرار تقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء محور الفردوس بمحافظة القاهرة
فى إطار حرص الدولة على إنشاء المحاور الجديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساهم فى تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالاً لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى إنشاء محاور جديدة ضمن مشروعات الشبكة القومية للطرق فقد قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير بدراسة مشروع إنشاء محور الفردوس بمحافظة القاهرة والذى يهدف إلى استحداث محور مرورى حر بطول (17.42) كم يبدأ من شارع أحمد لطفى السيد عند مخرج نفق أبو حشيش ومرورًا بشارع مصر والسودان وشارع أحمد سعيد متقاطعًا مع طريق صلاح سالم أسفل كوبرى الفردوس مرورًا بشارع بن قنصوة ومتقاطعًا مع محور الاتوستراد ومرورًا بشارع الطيران بحى منشأة ناصر حتى الربط مع امتداد محور المشير طنطاوى وصولاً للربط مع محور الشهيد .
وتم إقرار تنفيذ قطاع المحور فى المسافة من منطقة التقاطع مع طريق صلاح سالم بدءًا من ميدان تاكى وحتى ميدان الفردوس أسفل كوبرى الفردوس بطريق صلاح سالم مرورًا بشارع بن قنصوة ومتقاطعًا مع محور الأتوستراد عبر كوبرى علوى ومارًا بشارع الطيران بحى منشأة ناصر وفوق طريق أعمار حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوى بإجمالى أطوال 8.6 كم ومرفق لوحة بالمخطط العام لقطاع المحور .
وتم إدراج تنفيذ المشروع ضمن خطة جهاز تعمير القاهرة الكبرى أحد الأجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزى للتعمير وتم التنسيق مع محافظة القاهرة على تنفيذ المشروع وإضفاء صفة النفع العام عليه .
ولمـا كان المحــور المشار إليه يعد من المشروعات ذات النفــع العــام ويتطلب العـمــل فى المشروع صدور قرار المنفعة العامة لقطاع المحور الذى تم إقراره حتى يمكن نزع ملكية العقارات والأراضى الواقعة والمتعارضة مع مسار المحور والموضح حدوده باللوحات المساحية المرفقة (عدد 3 لوحة) مقياس رسم (1 : 5000) أرقام (ك 15 - ى 15 - ى 14) .
ومن ثم فقد رئى استصدار قرار باعتبار مشروع إنشاء محور الفردوس بمحافظة القاهرة فى المسافة من ميدان تاكى بشارع الفردوس وحتى الربط مع امتداد محور المشير طنطاوى من أعمال المنفعة العامة .
مع خالص احترامى وعظيم تقديرى
وزيـر الإسكـان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصـم الجــزار