ديباجة
وزيـر العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 161 لسنة 1964 بإنشاء مكتب للتوثيق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 22/6/2020 ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد المستقبل) - قسم شرطة الغردقة - يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالبحر الأحمر - ويكون مقره مكتب بريد المستقبل - الكائن فى تقسيم الاستاد - الغردقة - محافظة البحر الأحمر، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الغردقة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 15/7/2020
صدر فى 7/7/2020
وزير العــــدل
المستشار/ عمر مروان