ديباجة

وزيـر العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 760 لسنة 2014 بدمج مأمورية الشهر العقارى الخارجة مع فرع توثيق الخارجة بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالوادى الجديد تحت مسمى «مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالخارجة» تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالوادى الجديد ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة الخارجة شهرًا وتوثيقًا ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 22/6/2020 ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد الخارجة الرئيسى) - قسم شرطة الخارجة - يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالوادى الجديد - ويكون مقره مكتب بريد الخارجة الرئيسى - الكائن فى شارع المحكمة القديمة - خلف شركة ريجوا - الخارجة - محافظة الوادى الجديد ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمأمورية الشهر وتوثيق الخارجة .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 15/7/2020
صدر فى 7/7/2020
وزير العــــدل
المستشار/ عمر مروان