ديباجة

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2332 لسنة 2016 بشأن دمج مأمورية شهر بنى مزار مع توثيق بنى مزار تحت مسمى (مأمورية شهر وتوثيق بنى مزار) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنيا ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 22/6/2020 ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد بنى مزار فرعى) - مركز بنى مزار - يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنيا - ويكون مقره شارع الريدى - بنى مزار - محافظة المنيا ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمأمورية شهر وتوثيق بنى مزار (توثيقًا) .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 15/7/2020
صدر فى 7/7/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان