ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
وعلى القانون رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضي الزراعية؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1973 بتقرير بعض الإعفاءات لصغار الملاك من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2018؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 636 لسنة 2018 بإعادة تقدير الإيجار السنوي لبعض الأراضي الزراعية؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين تبدأ من 1 /8/ 2020 وتنتهي في 31/ 7/ 2022
مادة رقم 2
تستمر إجراءات تحصيل ضريبة الأطيان المستحقة قبل 1 /8/ 2017
مادة رقم 3
يستمر العمل في اللجان المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه بالنسبة لتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضريبة الأطيان المستحقة قبل 1 /8/ 2017
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالف أحكامه.