ديباجة

رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1 إصدار

وُوفـق علي المعـاهدة المُنقحــة لإنشاء تجمـع دول الساحل والصحراء (س.ص) ، المعتمدة في أنجمينا (تشاد) بتاريخ 2013/2/16 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 شعبان سنة 1441هـ
( الموافق 30 مارس سنة 2020م )
عبد الفتاح السيسي
--------------------------------------
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 25 رمضان سنة 1441 هـ ( الموافق 18 مايو سنة 2020 م ) .

تمهيد

تجـمــع دول الســـاحــل والصــحــــراء (س.ص)
المعــاهـدة المنقـحـة لإنشـاء تجمـع دول السـاحل والصحـراء (س.ص)
ديبـاجة :
نحن رؤساء الدول و/أو الحكومات :
جمهورية بنين .
جمهورية مالي .
بوركينا فاسو .
الجمهورية الإسلامية الموريتانية .
جمهورية أفريقيا الوسطي .
المملكة المغربية .
جزر القمر المتحدة . جمهورية النيجر .
جمهورية كوت ديفوار .
جمهورية نيجيريا الاتحادية .
جمهورية جيبوتي .
جمهورية السنغال .
جمهورية مصر العربية .
جمهورية سيراليون .
دولة إرتريا .
جمهورية السودان .
جمهورية غانا .
جمهورية الصومال الفيدرالية .
جمهورية غينيا .
جمهورية تشاد .
جمهورية كينيا .
جمهورية التوغو .
دولة ليبيا .
الجمهورية التونسية .
المجتمعين في أنجمينا (تشاد) في دورة استثنائية :
إذ نؤكد مجددًا التزامنا العميق بمثل ومبادئ وأهداف الأمم المتحدة ؛ وإذ نجدد تمسك دولنا بمبادئ وأهداف حقوق الإنسان كما نص عليها كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقــافية ، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسـان والشعـوب ؛
وإذ نعلن تمسكنا الشديد بمبادئ الديمقراطية والحكامة الرشيدة ودولة القانون ؛
وإدراكًا منا لضرورة العمل سويًا من أجل تنمية كافة الموارد البشرية والطبيعية لدولنا وتكريسها لخدمة المصلحة العامة لشعوبنا في جميع المجالات ؛
واقتناعًا منا بأن العمل المشترك في إطار التكامل هو أفضل وسيلة لتحقيق الاندماج بين بلداننا وشعوبنا ؛
وحرصًا منا علي الحفاظ علي السلم والاستقرار والأمن في فضاء الساحل والصحراء ؛ واعتبارًا لمعاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) بتاريخ 4 فبراير 1998 ؛
وإذ نضع في اعتبارنا خطة العمل والوثيقة الختامية بلاغوس لشهر أبريل عام 1980 ، خاصة التدابير التي تهدف إلي تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفريقيا ، وتحديد ، من بين تدابير أخري ، تلك المتعلقة بإنشاء أجهزة شبه إقليمية وتعزيز الأجهزة القائمة من أجل التأسيس التدريجي والمتصاعد للجماعة الاقتصادية الأفريقية ؛
وإذ ندرك أن الجهود المبذولة من أجل تحقيق التعاون الإقليمي لا ينبغي أن تعيق أو تتعارض مع جهود أخري مماثلة لتعزيز التكامل في القارة وإنشاء سوق أفريقية مشتركة كخطوة نحو إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية .
وعزمًا منا علي تجسيد إرادة التكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي وفقًا للأحكام ذات الصلة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومعاهدة أبوجا لعام 1991 ؛
وعزمًا منا علي مواصلة العمل الذي أنجزه تجمع س.ص ، عبر ضمان وتعميق مكتسباته ؛
نقرر اعتماد المعاهدة المنقحة الحالية لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) ، ونتفـق عـلي مـا يـلي :

مادة رقم 1

لأغراض هذه المعاهدة يقصد بالمصطلحات التالية :
"الدولة العضو" : أي دولة عضو في التجمع .
"التجمع" : تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) .
"دول منطقة الساحل والصحراء" : أي دولة تقع علي حدود منطقتي الساحل والصحراء .
"الدول المتاخمة لمنطقة الساحل والصحراء" : أي دولة تحد إحدي دول الساحل والصحراء أو تظاهرها .
"مجلس الرئاسة" : مؤتمر رؤساء دول و/أو حكومات تجمع دول الساحل والصحراء المنصوص عليه في المـادة (10) من هذه المعاهدة .
"رئيس مجلس الرئاسة" : الرئيس الحالي لمؤتمر رؤساء دول و/أو حكومات تجمع دول الساحل والصحراء المنتخب طبقًا لأحكام المـادة (9) من هذه المعاهدة .
"المجلس التنفيذي" : مجلس وزراء لتجمع المنصوص عليه في المـادة (9) من المعاهدة الحالية .
"لجنة السفراء والممثلين الدائمين" : لجنة السفراء والممثلين الدائمين للدول الأعضاء المنصوص عليه في المـادة (9) من هذه المعاهدة .
"المجلس الاقتصادي" : المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقـــافي المنصوص عليه في المـادة (9) من هذه المعاهدة .
"الأمانة التنفيذية" : الأمانة التنفيذية المنصوص عليها في المـادة (9) من هذه المعاهدة .
"المصرف" : هو مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة الذي نصت عليه المـادة (9) من هذه المعاهدة .
"المجلس الدائم للسلم والأمن" : المجلس الدائم للسلم والأمن المنصوص عليه في المـادة (9) من هذه المعاهدة .
"المجلس الدائم المكلف بالتنمية المستدامة" : المجلس الدائم المكلف بالتنمية المستدامة المنصوص عليه في المـادة (9) من هذه المعاهدة .
"الميثاق الأمني لتجمع (س.ص)" : الميثاق المعتمد في أنجمينا ، في فبراير 2000 من قبل الدول الأعضاء في التجمع .
"لجنة مفتشي الحسابات رفيعي المستوي" : اللجنة المكلفة بالتدقيق المـالي للتجمع ، المنصوص عليها في المـادة (46) من هذه المعاهدة .
"الأجهزة" : الأجهزة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المـادة (9) من هذه المعاهدة .
"المؤسسات" : المـؤسـســـات المنصـــوص عليهــا في الفقـــرة الثـــانية مـن المــادة (9) مـن هـذه المعـاهدة .

مادة رقم 2

بواسطة هذه المعاهدة المنقحة ، تؤكد الأطراف السامية المتعاقدة من جديد علي إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) .
إن الدول الأعضاء في التجمع ، المشار إليها بالدول الأعضاء هي دول منطقة الساحل والصحراء ، أو الدول المتاخمة لمنطقة الساحل والصحراء الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة التي تقبل أهداف التجمع والتي تصادق علي المعاهدة الحالية .

مادة رقم 3

يندرج عمل تجمع دول الساحل والصحراء في مجالين رئيسيين : الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة ، ولهذا الغرض ، فإنه يسعي بالخصوص إلي تحقيق الأهداف التالية :
( أ) المحافظة علي السلم والأمن والاستقرار وتعزيزها في منطقة س.ص ؛
(ب) تعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفات المرتبطة بها كالاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب ؛
(جـ) مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية عبر المحافظة علي الموارد الطبيعية والأبحاث في مجال الطاقات المتجددة ؛
(د) التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والاجتماعي والثقافي ؛
(هـ) تنمية البني التحتية ؛
(و) تشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات .
ويتم تحقيق هذه الأهداف بكافة الوسائل الملاءمة بما فيها السياسات القطاعية التجمعية التي يعتمدها مجلس الرئاسة عن طريق بروتوكولات إضافية .

مادة رقم 4

سعيًا لتحقيق الأهداف المحددة في المـادة (3) من هذه المعاهدة ، وطبقًا للمادة (4) من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والأحكام ذات الصلة من المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية الموقعة بأبوجا - نيجيريا في 3 يونيو 1991 ، تتفق الدول الأعضاء علي الالتزام بالمبادئ التالية :
( أ) المساواة والترابط بين الدول الأعضاء ؛
(ب) التضامن بين الدول الأعضاء ؛
(جـ) التعاون بين الدول ، ومواءمة السياسات والبرامج بين الدول الأعضاء ؛
(د) عدم الاعتداء بين الدول الأعضاء ؛
(هـ) الاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب ، وتعزيزها وحمايتها ، وفقًا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ؛
(و) المسئولية والعدالة الاقتصادية والمشاركة الشعبية في التنمية ؛
(ز) الاعتراف بسيادة القانون واحترامه ؛
(ح) تعزيز نظام الحكم الديمقراطي والحفاظ عليه في كل دولة من الدول الأعضاء ؛
(ط) حفظ السلم والاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز وتقوية سياسة حسن الجوار ؛
(ي) التسوية السلمية للخلافات بين الدول الأعضاء وتعزيز بيئة سلمية كشرط مسبق للتنميـة الاقتصـادية .

مادة رقم 5

من أجل تفعيل تلك المبادئ الأساسية ، تلتزم الدول الأعضاء بما يلي :
( أ) منع استخدام أراضيها في أي أنشطة موجهة ضد السيادة الوطنية للدول الأعضاء في التجمع ووحدتها الترابية عبر الميثاق الأمني المنقح ؛
(ب) مراجعة الميثاق الأمني لضمان السلم والاستقرار كشرطين ضروريين لتحقيق أهداف التجمع ؛
(جـ) تبادل المساعدة عند الضرورة ، والتعاون في جميع المجالات في إطار روح التضامن والإخاء ؛
(د) ضمان الأمن علي حدود كل منها ، والامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة عضو أخري أو الاعتداء عليها ؛
(هـ) الامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تعيق تحقيق أهداف التجمع ؛
(و) منـح التجمع وموظفيه الامتيازات والحصانات التي أقرتها اتفــاقية "فيينا" بتاريخ 18 أبريل 1961 حول العلاقات الدبلوماسية .
(ز) تنسيق مواقفها قدر المستطاع حول القضايا الكبري في القطاعات ذات الأولوية التي تتركز حولها أنشطة التجمع .

مادة رقم 6

في حالة الإخلال الجسيم من قبل إحدي الدول بالالتزامات العامة المترتبة عليها وفقًا للمعاهدة الحالية ، يعرض الأمر علي مجلس الرئاسة لمناقشته واتخاذ القرار المنـاسب بشـأنه .

مادة رقم 7

يتمتع التجمع بالشخصية القانونية ، كما يتمتع فوق تراب كل دولة عضـو بمـا يـلي :
( أ) الصفة القانونية الضرورية لممارسة مهامه المنصوص عليها في هذه المعاهدة ؛
(ب) القدرة علي التقاضي وعلي إبرام العقود وحيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتمتع بها والتصرف فيها .
لغرض تمتع التجمع بشخصيته القانونية المحددة في هذه المـادة ، يتم تمثيله من قبل الأمــين التنفــيذي الــذي يتصــرف وفــــق التعليمات التي يصدرها له المجـلــس التنفــيذي أو مجلـس الرئاسـة .

مادة رقم 8

يقيم التجمع بترخيص من المجلس التنفيذي كافة أشكال التعاون المفيدة مع المنظمات الدولية أو الإقليمية أو شبه الإقليمية .
ويمكنه طلب المساعدة الفنية أو المـالية من أي دولة أو منظمة دولية تقبل تقديمها طالمـا تتوافق تلك المساعدة مع الأهداف المنصوص عليها في هذه المعاهدة .
ويمكن إبرام اتفاقيات تعاون ومساعدة مع دول أخري أو منظمات دولية ، وفق الترتيبات التي يحددها مجلس الرئاسة .

مادة رقم 9

تتكون أجهزة التجمع ومؤسساته من :
1 - الأجـهـزة :
( أ) مجلس رئاسة تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) ؛
(ب) المجلس التنفيذي ؛
(جـ) المجلس الدائم للسلم والأمن ؛
(د) المجلس الدائم المكلف بالتنمية المستدامة ؛ (هـ) لجنة السفراء والممثلين الدائمين ؛
(و) الأمانة التنفيذية ؛
(ز) أو أي جهاز آخر يتم إنشاؤه من قبل مجلس الرئاسة بموجب بروتوكول إضافي .
2 - المؤسـسـات :
( أ) المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ؛
(ب) مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة ؛
(جـ) أو أي مؤسسة يتم إنشاؤها من قبل مجلس الرئاسة بموجب بروتوكول إضافي .
وتعمل هذه الأجهزة والمؤسسات المتخصصة في حدود الاختصاصات التي تخولها لها هذه المعاهدة ووفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها فيها .

مادة رقم 10

1 - مجلـس الرئاسـة :
يعد مجلس الرئاسة الجهاز الأعلي في التجمع .
وهو الذي يتولي توجيه سياسة الاندماج في التجمع والإشراف عليها .
يجتمع مجلس الرئاسة في دورة عادية مرة واحدة كل عام .
ويجوز أن يجتمع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيسه أو بناءً علي طلب من دولة عضو ، شريطة موافقة الأغلبية المطلقة من الدول الأعضاء .
ويترأس مجلس الرئاسة في كل عام أحد رؤساء الدول و/أو الحكومات يختاره نظراؤه .

مادة رقم 11

يتولي مجلس الرئاسة ، بصفته الجهاز الأعلي ، التوجيه والرقابة العامة علي التجمع ، ولهذا الغرض فإنه :
( أ) يحدد التوجهات الكبري لسياسة التجمع ؛
(ب) يصدر التوجيهات لمواءمة وتنسيق السياسات في إطار المجالات ذات الأولوية التي يرتكز عليها عمل التجمع ؛
(جـ) يراقب سير عمل مؤسسات التجمع ، ويتابع تحقيق أهدافه ؛
(د) يعين الأمين التنفيذي والأمين التنفيذي المساعد وفقًا لأحكام هذه المعاهدة ؛
(هـ) يعتمد ميزانية التجمع وكذلك البرامج والخطط التكميلية ؛ (و) يوافق علي لائحته الداخلية وعلي اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي ؛
(ز) يوافق علي الهيكل التنظيمي للأمانة التنفيذية والنظام الأساسي ولائحــة العاملين فيها ؛
(ح) يبت في المسائل التي لم يتم حلها في المجلس التنفيذي .

مادة رقم 12

يعمل مجلس الرئاسة عن طريق إصدار القوانين ، ويمكنه أيضًا أن يعتمد قرارات ويصدر توصيات أو إعلانات .
ويكون لقوانين المجلس نطاق عام ، ولها صبغة إلزامية للدول الأعضاء ولمؤسسات التجمع . تتم المداولات داخل مجلس الرئاسة وفق مبدأ التوافق .
وفي حال تقديم إحدي الدول طلب عضوية أو اقتراح مراجعة المعاهدة ، تصدر القرارات بالإجماع .

مادة رقم 13

لمجلس الرئاسة ، بناءً علي توصية من المجلس التنفيذي ، أن يعتمد أي بروتوكولات إضافية تكمل وتوضح هذه المعاهدة .
وتكون لتلك البروتوكولات المعتمدة بالإجماع نفس قيمة أحكام هذه المعاهدة . وتدخل حيز النفاذ طبقًا لأحكام الفقرة "3" من المـادة (54) من هذه المعاهدة .

مادة رقم 14

2 - المجلـس التنفـيذي :
يعتبر المجلس التنفيذي الجهاز الإداري المكلف بالإشراف علي تنفيذ قرارات مجلس الرئاسة . ويتكون المجلس التنفيذي من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو أي وزير آخر تعينه الدولة العضو .

مادة رقم 15

المجلس مكلف بضمان سير العمل والتنمية داخل التجمع .
لهذا الغرض ، وما لم تنص المعاهدة علي خلاف ذلك ، فإن المجلس :
( أ) يصوغ التوصيات لعرضها علي موافقة مجلس الرئاسة حول أي عمل يرمي إلي تحقيق أهداف التجمع في إطار السياسة العامة والتوجهات الكبري التي حددها وقررها مجلس الرئاسة ؛
(ب) يعرض علي مجلس الرئاسة مشروع ميزانية التجمع ويقترح عليه المساهمة السنوية لكل دولة عضو ؛
(جـ) يعد البرامج والخطط التكميلية لتنمية التجمع ؛
(د) يعتمد توصيات وعمل اللجان الوزارية القطاعية ، أو أي جهاز فرعي قد ينشأ بموجب هذه المعاهدة ويعرضها علي مجلس الرئاسة للموافقة ؛
(هـ) يعد دورات مجلس الرئاسة ؛
(و) يقترح مع الأمانة التنفيذية جدول أعمال دورة مجلس الرئاسة .

مادة رقم 16

يجتمع المجلس التنفيذي مرتين (2) في السنة في دورة عادية . وتسبق إحداهما مباشرة الدورة العادية لمجلس الرئاسة .
ويجوز انعقاد المجلس التنفيذي في دورة استثنائية بناءً علي مبادرة من رئيسه أو بطلب من إحدي الدول الأعضاء ، وذلك شريطة موافقة الأغلبية المطلقة من الدول الأعضاء .
ويتم التحضير لمداولات المجلس التنفيذي من قبل اجتماع لجنة السفراء والممثلين الدائمين بمساعدة الخبراء .
ويتم تمثيل الأمانة التنفيذية في اجتماعات لجنة السفراء والممثلين الدائمين .
وتعتمد هذه اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين الآراء التي تحيلها إلي المجلس التنفيذي .
ويتولي رئاسة المجلس التنفيذي وزير خارجية الدولة العضو التي يترأس رئيس الدولة و/أو الحكومة فيها مجلس الرئاسة .

مادة رقم 17

يتداول المجلس التنفيذي ويتخذ قراراته بالتوافق ، وفي حال تعذر ذلك ، بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة ذات الحق في التصويت .
كما يمكن للمجلس التنفيذي صياغة التوصيات وإبداء الرأي وفقًا لاختصاصاته الواردة في المـادة (15) من هذه المعاهدة .

مادة رقم 18

تجوز الدعوة لعقد اجتماعات وزارية قطاعية تضم وزراء تكون إداراتهم مسئولة عن مسألة تحتاج إلي فحص خاص .
ويتم اعتماد مداولات هذه الاجتماعات الوزارية القطـــاعية من قبــل المجـلــس التنفيذي الذي يحيلهـــا علي مجلس الرئــاسة . ويتم التحضير لمداولات اللجان الوزارية القطـاعية من قبل لجنــة خـبراء قطـــاعية مـكـونة من ممثلي الدول الأعضاء .

مادة رقم 19

3 - المجلس الدائم للسلم والأمـن :
المجلس الدائم للسلم والأمن هو جهاز للتجمع مسئول عن تنسيق وتعزيز عملية تحقيق أهداف التجمع وتنفيذ أعماله وبرامجه المتصلة بالمحافظة علي السلم والأمن .

مادة رقم 20

يجتمع المجلس الدائم للسلم والأمن مرتين (2) في العام في دورة عادية . ويجوز دعوته في جلسة استثنائية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من إحدي الدول الأعضاء بالتجمع .

مادة رقم 21

يحدد مجلس الرئاسة في الوقت المناسب تشكيل وقواعد تنظيم المجلس المذكور ونظام عمله ، وذلك باقتراح من المجلس التنفيذي .

مادة رقم 22

4 - المجلس الدائم المكلف بالتنمية المستدامة :
المجلس الدائم المكلف بالتنمية المستدامة هو جهاز للتجمع مسئول عن تنسيق وتعزيز عملية تحقيق أهداف التجمع وتنفيذ أعماله وبرامجه المتصلة بالتنمية المستدامة .

مادة رقم 23

يجتمع المجلس الدائم المكلف بالتنمية المستدامة مرتــين (2) في العام في دورة عادية ويجوز دعوته في جلسة استثنائية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من إحدي الدول الأعضاء بالتجمع .

مادة رقم 24

يحدد مجلس الرئاسة في الوقت المناسب تشكيل وقواعد تنظيم المجلس المذكور ونظام عمله ، وذلك باقتراح من المجلس التنفيذي .

مادة رقم 25

5 - لجنة السفراء والممثلين الدائمين :
لجنة السفراء والممثلين الدائمــين هي جهاز استشاري ملحق بأجـهــزة قيـادة التجمـع .
وتتكون هذه اللجنة من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء المقيمين في الدولة مقر التجمع أو أي مفوض فوق العادة معتمد قانونًا .. وكتدبير انتقالي ، يجوز للدولة العضو غير الممثلة لدي دولة المقر تعيين بلد آخر لتمثيلها في اللجنة المذكورة .

مادة رقم 26

توكل إلي لجنة السفراء والممثلين الدائمين وبمساعدة الخبراء المهام التالية :
( أ) التحضير لمداولات المجلس التنفيذي .
(ب) فحص مشروع الميزانية المعد من قبل الأمانة التنفيذية وعرض توصياتها بهذا الخصوص علي المجلس التنفيذي ؛
(جـ) فحص المسائل المتصلة ببرامج التجمع ومشاريعه ، بتعاون وثيق مع الأقسام المختصة بالأمانة التنفيذية لا سيما تلك القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلـم والأمـن .
(د) المشاركة في إعداد برنامج أنشطة التجمع .
(هـ) تقديم توصيات مكتوبة إلي الأمانة التنفيذية موجهة إلي عناية الدول الأعضاء في التجمع في المجـــالات ذات الاهتمــام المشترك ، وخاصة القضـــايا المدرجة في جدول أعمال المجلس التنفيذي .
(و) تسهيل الاتصال بين الأمانة التنفيذية وحكومات الدول الأعضاء بالتجمع .

مادة رقم 27

تعد لجنـــة السفراء والممثلين الدائمــــين لائحـــة داخليـــة لتنظيـــم أنشطتهـا واجتمـاعاتها .

مادة رقم 28

6 - الأمـانة التنفـيذية :
الأمانة التنفيذية هي الجهاز المنفذ للقرارات التي تتخذها الأجهزة المديرة لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) .
وتكون الأمانة التنفيذية تحت سلطة أمين تنفيذي يساعده أمين تنفيذي مساعد وعدد من الأعوان والموظفين اللازمين لحسن سير العمل في التجمع .

مادة رقم 29

يقع مقر الأمانة التنفيذية في طرابلس بليبيا مقر التجمع . ويبرم اتفاق مقر بين الأمانة التنفيذية ودولة ليبيا تحدد حقوق وواجبات الطرفين ، وكذلك الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية بتاريخ 1961/4/18

مادة رقم 30

يتم تعيين كل من الأمين التنفيذي والأمين التنفيذي المساعد من قبل مجلس الرئاسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع مراعاة مبدأ التناوب العادل بين مختلف المناطق الجغرافية ولا ينبغي أن ينتمي الأمين التنفيذي والأمين التنفيذي المساعد إلي نفس المنطقة الجغرافية .
ويتم تعيين مسئولي الإدارات من قبل المجلس التنفيذي باقتراح من الأمين التنفيذي ، علي أساس معايير الكفاءة والنزاهة الأخــلاقية والتوزيع الجغـــرافي ، ويحملون صفــة مـدراء إدارة .

مادة رقم 31

الأمين التنفيذي هو المسئول الإداري الرئيسي بالتجمع ويضطلع بهذه الصفـة بالمهـام الآتيـة :
( أ) العمل علي تنفيذ هذه المعاهدة والاتفاقيات والقرارات الصادرة عن التجمع ؛
(ب) إعداد وتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي ؛
(جـ) تشجيع وتنفيذ برامج التنمية والمشاريع في التجمع ؛
(د) إعداد مشروع ميزانية التجمع وضمان تنفيذها . (هـ) وضع برنامج سنوي لأنشطة التجمع ؛
(و) تقديم تقرير عن أنشطة التجمع إلي كافة دورات مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي ؛
(ز) التحضير لدورات مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي وتولي أعمال السكرتارية لـدي أجهـزتها ؛
(ح) إجراء الدراسات لتحقيق أهداف التجمع وتقــديم مقترحات من شأنها أن تسهم في حسن أداء التجمع وفي تحقيق التنمية المتناغمة فيه . ولهذا الغرض يمكنه أن يطلب من أي دولة عضو تزويده بكافة المعلومات ؛
(ط) إبرام أي اتفاقات باسم التجمع للتعاون مع المنظمات الأخري أو الدول بعد موافقة مسبقة من المجلس التنفيذي ؛
(ي) وضع وتنفيذ استراتيجية اتصال للتجمع موجهة للشعوب ؛
(ك) تعيين موظفي الأمانة التنفيذية والتعيين في وظائف غير تلك المخصصة لمجلس الرئاسة أو المجلس التنفيذي .

مادة رقم 32

يضطلع الأمين التنفيذي المساعد ، تحــت إشــراف الأمــين التنفيذي ، علي وجه الخصوص بالمهام التالية :
( أ) التنسيق الإداري والمـالي ؛
(ب) الإشراف علي تنفيذ المشاريع والبرامج ؛
(جـ) أية مهام توكل إليه من قبل الأمين التنفيذي . يتولي الأمين التنفيذي المساعد مهام الأمين التنفيذي بالنيابة في حال تغيب هذا الأخير و/أو تعذر قيامه بعمله .

مادة رقم 33

تضم الأمانة التنفيذية الإدارات التالية :
إدارة السلم والأمن ؛
إدارة الشئون الاقتصادية والتجارية ؛
إدارة الشئون القانونية ؛
إدارة التنمية الريفية والبيئة ؛
إدارة البني التحتية والنقل والطاقة وتقنيات المعلومات والاتصال ؛
إدارة التعليم والصحة والشئون الاجتماعية ؛
إدارة الشئون الإدارية والمـالية ؛
إدارة الرياضة والثقافة والفنون ؛
مكتب المراجع الداخلي .
ولمجلس الرئاسة أن يعدل عدد وتسمية الإدارات في الأمانة التنفيذية .

مادة رقم 34

يمارس أعضاء الأمانة التنفيذية وظائفهم تحت إشراف كل من مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي . ولا يطلبون ولا يتلقـون تعليمات من أي حكـومة أو من أي جهــة .
ولا يجوز لأي دولة عضو أن تصدر لهم بشكل فردي أية تعليمات .
ولا يمـارس أعضاء الأمانة التنفيذية ، خلال فترة ولايتهم ، أي نشاط وظيفي آخر بمقابل أو بدونه غير أنهم يستطيعون ممارسة الأنشطة الأدبية والفنية والعلمية .

مادة رقم 35

يكون كل من الأمين التنفيذي والأمين التنفيذي المساعد ، خلال فترة ولايتهما ، غير قابلين للعزل إلا في حالات الخطأ الجسيم أو عدم الإلمـام بواجبات تتعلق بممارسة وظيفتهما كعضوين في الأمانة التنفيذية أو لعدم القدرة يلاحظه مجلس الرئاسة .
في حال قطع ولاية الأمين التنفيذي أو الأمين التنفيذي المساعد ، يتم تعويض المعني للفترة المتبقية .
وما لم يتم عزل الأمين التنفيذي والأمين التنفيذي المساعد أو يقدما استقالتيهما ، فإنهما يظلان في منصبيهما حتي يتم استبدالهما .

مادة رقم 36

تحدد اللائحة الداخلية وغيرها من الصكوك الخاصة بالتجمع تنظيم وسير عمل الأمانة التنفيذية .

مادة رقم 37

7 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي :
يضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بدور استشاري ، ويتكون من ثلاثة (3) ممثلين عن كل دولة من الدول الأعضاء يغطون مختلف فئات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ويديره رئيس منتخب من قبل نظرائه في جلسة عامة ويساعده مكتب يتكون من نائب رئيس ومقرر عام ينتخبون بنفس الشروط بالإضافة إلي رؤساء لجان ينتخبون من قبل لجانهم ، ويتم تعيين الرئيس ونائب الرئيس مع مراعاة مبدأ التناوب العادل بين مختلف المناطق الجغرافية . ولا ينبغي أن ينتميا إلي نفس المنطقة الجغرافية .

مادة رقم 38

يعين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة وهم غير قابلين للعزل طيلة فترة ولايتهم إلا في حال تعارض الوظائف أو حدوث خطأ جسيم يلاحظه المجلس الاقتصادي . ويعلن عزلهم من قبل الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

مادة رقم 39

يكون مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في باماكو (مالي) .
ويبرم اتفاق مقر بين الأمانة التنفيذية وجمهورية مالي يحدد حقوق وواجبات الطرفين وكذلك الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية 1961/4/18

مادة رقم 40

يتم ، بموجب قانون من مجلس الرئاسة ، تحديد اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتنظيمه وسير العمل فيه . ويعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لائحته الداخلية .

مادة رقم 41

8 - مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة :
مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة هو مؤسسة متخصصة في التجمـع . وتتخذ هيئات المصرف المقررة الترتيبات الضرورية لمواءمة اتفاقية إنشاء هذه المؤسسة بتاريخ 1999/4/14 مع أحكام الفقرة السابقة .

مادة رقم 42

يقع مقر مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة في طرابلس (ليبيا) .
ويبرم اتفاق مقر بين الأمانة التنفيذية ودولة ليبيا يحدد حقوق وواجبات الطرفين وكذلك الامتيازات والحصانات الواردة في اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية بتاريخ 1961/4/18

مادة رقم 43

تحدد الاتفاقية المعدلة بشأن إنشاء مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة اختصاصاته وتنظيمه ، وسير العمل فيه .

مادة رقم 44

يحـضــر الأمــين التنفــيذي اجتماعات الهيئات المقــررة في المصــرف بصفـة مراقـب .

مادة رقم 45

يعتمد مجلس الرئاسة ميزانية التجمع التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي باقتراح من الأمانة التنفيذية ، وذلك قبل بدء السنة المـالية ، بعد دراستها من قبل لجنة السفراء والممثلين الدائمين . ويتم تنفيذ الميزانية من قبل الأمانة التنفيذية .

مادة رقم 46

بناءً علي اقتراح من الأمانة التنفيذية ، يعتمد المجلس التنفيذي اللوائح المـالية الخاصة التي تحدد علي الخصوص ترتيبات وضع وتنفيذ الميزانية وقواعد المحاسبة وتدقيـق الحسـابات .
لغرض مراقبة تنفيذ الميزانية ، يعين المجلس التنفيذي ستة (6) مفتشين من ذوي الرتب العالية يتم اختيارهم من بين الدول المسددة لمساهماتها عند تاريخه لولاية مدتها ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد .
ولا يجوز أن يكون المفتشون من مواطني الدول التي ينتمي إليها الأمين التنفيذي والأمين التنفيذي المساعد ومدير الشئون الإدارية والمـالية والمراقب المـالي والمحاسب الأول . وتعتمد اللائحة المـالية قاعدة الفصل بين الآمرين بالصرف والمحاسبين .

مادة رقم 47

تبدأ السنة المـالية يوم 1 يناير وتنتهي يوم 31 ديسمبر من كل عام .
إذا لم يتم اعتماد الميزانية قبل بداية السنة المـالية ، يجوز أن تصرف النفقات الشهرية في حـــدود واحـــد علي اثني عشــــرة (12/1) من اعتمـــادات مــيزانية السنة المـالية السـابقة .

مادة رقم 48

تتكون موارد الميزانية من المساهمات السنوية للدول الأعضاء وأية موارد أخري يحددها مجلس الرئاسة باقتراح من المجلس التنفيذي .
ويتم تحديد مساهمات الدول الأعضاء حسب الميزانية التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي .
ويحدد مجلس الرئاسة باقتراح من المجلس التنفيذي طريقة حساب مساهمات الدول الأعضاء وعملة الدفع .

مادة رقم 49

يجوز للتجمع اللجوء إلي القروض والدعم المـالي والمساعدات الخارجية المتوافقــة مع أهــدافه ، وذلك وفقــًا للشــروط المنصــوص عليهــا في اللائحـــة المـالية ، وبعد موافقة المجلس التنفيذي . ولابد أن يوافق المجلس التنفيذي علي أية إجراءات يتم اتخاذها في هذا الإطار قبل دخولها حيز التنفيذ .

مادة رقم 50

إذا كانت في ذمة إحدي الدول الأعضاء مساهمات متأخرة في ميزانية التجمع وتجد نفسها في وضع تكون فيه المتأخرات مساوية أو أعلي من المساهمة المطلوبة من تلك الدولة العضو خلال السنتين المـاليتين الأخيرتين ، فإنها سوف تحرم من بعض الحقوق طبقًا للائحة الداخلية لمجلس الرئاسة .

مادة رقم 51

لغات العمل في التجمع هي : العربية والإنجليزية والفرنسية .

مادة رقم 52

تفتح هذه المعاهدة لتوقيع الدول الأعضاء .
وتدخل حيز النفاذ فور المصادقة عليها علي الأقل من قبل خمس عشرة (15) دولة موقعة طبقًا لمقتضياتها الدستورية .

مادة رقم 53

بعد دخول هذه المعاهدة المنقحة حيز النفاذ ، يجوز لأي دولة منتمية إلي فضاء الساحل والصحراء أو متاخمة لفضاء الساحل والصحراء ، أن تقدم طلب الانضمام إلي تجمع (س.ص) لدي رئيس مجلس الرئاسة .
ويقوم رئيس مجلس الرئاسة بإخطار الدول الأعضـاء بـذلك .
ويتم قبول طلب الانضمام من قبل مجلس الرئاسة بالإجماع .

مادة رقم 54

يجوز لأي دولة عضو عرض مقترحات علي مجلس الرئاسة بشأن تعديل هذه المعاهدة المنقحة . ويعرض أي مقترح تعديل مسبقًا علي الأمانة التنفيذية التي تبلغه إلي الدول الأعضاء بعد (30) ثلاثين يومًا كحد أقصي من تاريخ استلامه .
تعتمد التعديلات بالإجماع من قبل مجلس الرئاسة . وتدخل التعديلات التي يوافق مجلس الرئاسة بالإجماع حيز النفاذ بعد المصادقة عليها من قبل الأغلبية (1 + %50) للدول الأطراف ، وفقًا للمقتضيات الدستورية في كل منها .

مادة رقم 55

يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنهي العمل بهذه المعاهدة المنقحة . وما لم توجد أحكام خاصة معتمدة من قبل مجلس الرئاسة ، يتوقف أي مفعول للمعاهدة الحالية بالنسبة للدولة المعنية اعتبارًا من اليوم الأخير من الشهر السادس من تاريخ استلام الإخطار بالإنهاء من قبل الأمانة التنفيذية بصفتها جهة الإيداع .
وفي حالة إنهاء العمل بهذه المعاهدة ، يجري مجلس الرئاسة التعديلات علي أحكام هذه المعاهدة الناجمة عن ذلك ، وذلك بموجب قانون يصدره بهذا الخصوص .

مادة رقم 56

يعرض أي خلاف ناجم عن تأويل أو تطبيق أحكام هذه المعاهدة المنقحة علي مجلس الرئاسة للنظر فيه ، ما لم تتم تسويته وديًا .

مادة رقم 57

تظل أحكام معاهدة 4 فبراير 1998 المنشئة لتجمع س.ص سارية المفعول إلي أن تدخل هذه المعاهدة المنقحة حيز النفاذ . وفي جميع الأحوال ، فإنه يتم تكوين كل من المجلس الدائم للسلم والأمن والمجلس الدائم المكلف بالتنمية المستدامة المنصوص عليهما في المـادة (9) ، بعد اعتماد المعاهدة الحالية المنقحة ، وفي جميع الأحوال ، قبل دخولها حيز النفاذ .

مادة رقم 58

تحل هذه المعاهدة المنقحة ، بعد دخولها حيز النفاذ ، محل معاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) بتاريخ 4 فبراير 1998 ولا يجوز لأية دولة موقعة ومنضمة أن تتحفظ علي أي من أحكام هذه المعاهدة المنقحة .

مادة رقم 59

تسجل هذه المعاهدة المنقحة فور دخولها حيز النفاذ لدي منظمة الأمم المتحدة طبقًا للمادة (102) من الميثاق وترسل للاتحاد الإفريقي للعلم .

مادة رقم 60

تودع هذه المعاهدة المنقحة وجميع صكوك التصديق الخاصة بها لدي الأمانة العامة لتجمع (س.ص) التي تقوم بإرسال نسخة مصدقة لكل دولة عضو موقعة عليها . وبعد دخولها حيز النفاذ تودع صكوك التوقيع لدي الأمانة التنفيذية .
تبلغ الأمانة التنفيذية الدول الأعضاء بأي إخطارات أو مراسلات حول المعاهدة وخاصة منها التصديقات والانضمام .

مادة رقم 61

اعتمدت هذه المعاهدة في أنجمينا (تشاد) ، بتاريخ 16 فبراير سنة ألفين وثلاثة عشر في نسختها باللغــات العربية ، والإنجليزية ، والفرنسية ، وكلهــا متساوية في الحجية القانونية .
وإثباتًا لذلك ، يضع الموقعون أدناه توقيعاتهم علي هذه المعاهدة .