ديباجة
وزيـر العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (8891) بتاريخ 13/ 11/ 2019 بفصل مأمورية شهر قنا عن فرع توثيق قنا ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 22/ 6/ 2020 ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد دندرة) - يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا - ويكون مقره قرية دندرة - مركز قنا، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق قنا .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 15/ 7/ 2020
صدر فى 7/ 7/ 2020
وزير العــــدل
المستشار/ عمر مروان