ديباجة

وزيـر العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2325 لسنة 1987 بإنشاء فرع توثيق قفط - يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 22/ 6/ 2020 ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد قفط) - يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقنا - ويكون مقره شارع الجيش - قفط (مركز قفط) ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق قفط .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 15/ 7/ 2020
صدر فى 7/ 7/ 2020
وزير العــــدل
المستشار/ عمر مروان