ديباجة

وزير الصحة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020؛
وعلى قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 90، 127، 128، 625، 626، 627 لسنة 2015 بتنظيم إجراءات توقيع الكشف الطبي على المرشحين لعضوية مجلس النواب؛
وعلى قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بشأن الدعوة لانتخابات مجلس النواب عام 2020 وإجراءات الترشح لها؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب (من ذوي الإعاقة)، وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبي العام في كل محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك لتشخيص الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على عمله النيابي، وكذلك بيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر اللازم لأداء عمله النيابي، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

مادة رقم 2

يتعين على طالب الترشح تقديم طلب توقيع الكشف الطبي عليه من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإليكتروني للمجالس الطبية المتخصصة (http://elections.mohp.gov.eg)، على أن يلتزم بالحضور إلى مقر اللجنة في التاريخ والميعاد اللذين تم تحديدهما مسبقا بالموقع الإليكتروني سالف الذكر.

مادة رقم 3

يلتزم طالب الترشح بسداد النفقات الفعلية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وما قد يستلزمه ذلك من فحوصات وتحاليل طبية أساسية وإضافية، وذلك وفقا لما تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، على أن يرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبي.

مادة رقم 4

يتم إجراء الكشف الطبي على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له.

مادة رقم 5

تلتزم اللجنة بإعطاء طالب الترشح إفادة على النموذج المعد لذلك بأنه تقدم لإجراء الكشف الطبي عليه، ليقدمه ضمن أوراق الترشح.

مادة رقم 6

يتم تسليم نتيجة الكشف الطبي لطالب الترشح بمقر اللجنة في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبي عليه، وذلك بعد توقيعه بالاستلام على صورة هذا التقرير، على أن يتم الاحتفاظ بها في سجل يخصص لهذا الغرض.

مادة رقم 7

يلتزم مدير المجلس الطبي العام بكل محافظة بتسليم لجنة انتخابات المحافظة المختصة بالمحكمة الابتدائية كشفا بأسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للكشف الطبي عليهم بالمحافظة ونتائج هذا الكشف، على أن يكون معتمدا من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه ومدير المجلس الطبي، كما يجب إرسال صورة من هذه الكشوف إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

مادة رقم 8

يجوز لمن لم يجتز الكشف الطبي بنجاح، التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل من قبل المجالس الطبية المتخصصة بذات المحافظة، وذلك خلال موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف، على أن تفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.

مادة رقم 9

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.