ديباجة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019 بشأن أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 8/ 2020؛
قــــــــــــــــرر:

ديباجة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1818 لسنة 2018، بشأن اعتبار الجزء المؤجر بمدرسة الأزهار الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1705909) من أعمال المنفعة العامة بنزع ملكيته، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر بمحافظة المنوفية ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية القطع المتداخلة بمدرسة الأزهار الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1705909) بمحافظة المنوفية ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قـــرر:

مادة رقم 1

تنزع ملكية القطع المتداخلة بمدرسة الأزهار الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1705909)، أرقام: (152-170-172)، وأعطى لهم (15) ملك- شارع الروضة، والقطعة (425)، وأعطى لها (4) ملك، و (2) ملك (د) - حارة المعداوى ، والقطعة (426) ، وأعطى لها (2) ملك (ب) - حارة المعداوى، والكائنة بحوض الطليان - نمرة (3) - زمام منوف - محافظة المنوفية ، وحدود هذه القطع - كما هى واردة بقرار المنفعة العامة - بمساحة إجمالية قدرها (1403.04) م2 بعد الارتداد .

مادة رقم 1

يضاف بندين جديدين برقمي (13، 14) للمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019 المشار إليه ، نصهما الآتي:
13 - حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة..
14- عدم جواز أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أعضاء بالمجلس لأكثر من ثلاث دورات بما لا يجاوز تسع سنوات متصلة أو منفصلة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مادة رقم 2

تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، والتابع له العقار .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، على جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ طارق شوقى