ديباجة

ديباجة
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لمنطقة سواني سمالوص – مركز الضبعة – محافظة مرسى مطروح
يتضح بعد الاطلاع على محضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادا قانونيا بتاريخ 22/ 3/ 2020 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (5040) بتاريخ 14/ 6/ 1980 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (156) بتاريخ 5/ 7/ 1980
أنها قررت:

مادة رقم 1

1- حل الجمعية حلا اختياريا.

مادة رقم 2

2- تعيين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي مصفيا لها.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1441) بتاريخ 15/ 7/ 2020