ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 بانشاء المعهد القومي للادارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 856 لسنة 2010 بشأن متكامل وتبادل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يعدل مسمي المعهد القومي للادارة ليصبح المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة .
مادة رقم 2
المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وذات طابع استشاري وتدريبي وبحثي ، ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ويكون المقر الرئيسي للمعهد بمحافظة القاهرة الكبري ويجوز انشاء فروع له في مختلف محافظات الجمهورية بقرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح المدير التنفيذي .
مادة رقم 3
يهدف المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الي :
1 - تيسير الاجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوي المركزي أو المحلي وذلك طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة .
2 - رصد ومتابعة وتقييم وضع جمهورية مصر العربية في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الاقليمية والدولية ، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الاداري للدولة
3 - صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة ، واصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية .
4 - بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة .
5 - تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الخاصة ( غير الحكومية )
6 - القيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والاقليمية والدولية ذات الصلة .
7 - التنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تباشر أنشطة ذات الصلة بمجالات عمل المعهد للقيام بالتواصل الفعال اللازم للاستفادة من أنشطة تلك الجهات ، وأيضا التنسيق مع الجهات الدولية والاقليمية التي تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والمجالات المرتبطة .
8 - الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية ، واعداد برامج متخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمعهد ووحدات الجهاز الاداري بالدولة وذلك في مجالات عمل المعهد بالتنسيق مع مركز اعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والادارة .
9 - تأسيس وتشغيل منظومة متكاملة للمعلومات والبيانات والاسهام في وضع برامج تنفيذية خاصة بالمركز لتحقيق الاستفادة القصوي من قواعد تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات الكبيرة .
10 - تطوير الادارة الحكومية وتعزيز كفاءاتها عبر الآليات التكنولوجية الحديثة وتطبيقات الحكومة الالكترونية والتدريب عليها وتنميتها .
11 - تفعيل المشاركة العامة في تطوير الحوكمة والتنافسية من خلال نظام تقييم الكتروني مرتبط بشبكة مركزية محكمة ، على أن ترتكز عملية التقييم على مؤشرات المعايير الدولية .
12 - تجميع ونشر كافة الجهود والاصلاحات التي تقوم بها الدولة المصرية والجهات والمؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة ، واعداد منصة لاتاحة المعلومات بشأن وضع ومؤشرات وجهود واصلاحات الحوكمة وادارة موقع تفاعلي وتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال عمل المركز .
13 - دعم تمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة
14 - دعم تنفيذ رؤية مصر 2030
مادة رقم 4
يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وعضوية المدير التنفيذي للمعهد وتسعة أعضاء من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة الاقتصادية والقانونية والمشاركين المهتمين بفعاليات المجتمع المدني وذوي الخبرات العامة ومنظمات الأعمال وغيرهم ، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وتكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات ميلادية قابلة للتجديد ، ويصرف لأعضاء المجلس مقابل حضور ومصاريف انتقال يصدر بتحديدهما قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وللمجلس أن يدعو لجلساته من يري ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود ، ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، ويجوز دعوته للانعقاد بناء على طلب من رئيسه أو من خمسة من أعضائه على الأقل كلما دعت الحاجة الي ذلك ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة رقم 5
مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المعهد وتصريف أموره ورسم السياسات العلمية والمالية والادارية في حدود التشريعات المعمول بها ، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها المعهد ، ويكون له على الأخص :
1 - النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تعرض عليه بشأن سير العمل بالمعهد والبرامج التابعة له .
2 - متابعة أعمال المدير التنفيذي للمعهد والعاملين به ، واقرار نظم متابعة وقياس معدلات الأداء بالمعهد طبقا للمعايير العالمية
3 - وضع قواعد الاستعانة والتعاقد مع الشركات وجهات الخبرة المحلية والاقليمية والدولية لتنفيذ البرامج الخاصة بمجالات عمل المعهد
4 - اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد وجداول الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن .
5 - اعتماد مقابل الخدمات التي يقوم بتأديتها المعهد
6 - اقرار مشروع الموازنة السنوية للمعهد وحساب الختامي
7 - اقرار اللوائح الداخلية للمعهد المتعلقة بالشئون الفنية والشئون المالية والادارية والموارد البشرية والجزاءات وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمعهد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقررة
8 - قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والاعلانات والتي تتفق مع أغراض وأهداف المعهد
9 - الموافقة على انشاء فروع للمعهد بمختلف المحافظات بناء على اقتراح المدير التنفيذي للمعهد
10 - النظر في كل ما يحيله الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي من مسائل تدخل في اختصاص المعهد
11 - ويجوز لمجلس الأمناء أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد الي أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة
مادة رقم 6
يكون للمعهد مدير تنفيذي متفرغ يعين لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد ، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية .
مادة رقم 7
ينوب المدير التنفيذي عن رئيس مجلس الأمناء في تمثيل المعهد أمام القضاء في صلاته بالغير ويكون مسئولا عن تصريف أمور المعهد وادارة شئونه العلمية والفنية والادارية والمالية وذلك في اطر السياسة العامة التي يرسمها مجلس الأمناء وبما يكفل حسن وانتظام سير العمل بالمعهد ويكون له على الأخص :
1 - ادارة المعهد وتصريف شئونه الادارية والمالية في اطار السياسة التي يقرها مجلس الأمناء ، ويفوض عن رئيس مجلس الأمناء فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية في الحدود الجائز التفويض فيها وقانون المحاسبة الحكومية واللائحة المالية للموازنة والحسابات ولائحة المخازن الحكومية والقوانين واللوائح الأخري المرتبطة بتسيير العمل الاداري والمالي بالمعهد
2 - ينوب عن رئيس مجلس الأمناء في تمثيل المعهد فيما يبرم من العقود والاتفاقيات أو مذكرات التفاهم طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
3 - تحديد المعاملة المالية للخبراء والاستشارين والمدربين والباحثين والمستعان بهم في المجالات التي يحتاج اليها المعهد والمشروعات التي يشرف على تنفيذها المعهد والتعاقد معهم ، وذلك كله وفقا للقواعد الواردة بلوائح المعهد
4 - اقتراح السياسة العامة للمعهد وخطط العمل به ، والهيكل التنظيمي له ، وجدول الوظائف الخاص به وعرضها علة مجلس الأمناء
5 - اقتراح انشاء فروع للمعهد واستحداث مراكز تابعة له
6 - اقتراح مشروعات اللوائح الفنية والادارية والمالية ولائحة الموارد البشرية وغيرها من اللوائح المتعلقة بأنشطة المعهد المختلفة ، واقتراح مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد للغير والعرض على مجلس الأمناء
7 - الاشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية للمعهد وحسابه الختامي والعرض على مجلس الأمناء
8 - تنسيق تنفيذ أنشطة المعهد مع مختلف الجهات العامة والوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية ومنظمات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني ، وذلك فيما يتحقق أغراض المعهد
9 - الاختصاصات الأخري المنوطة به في لوائح وأنظمة المعهد ، وكذا الاختصاصات الأخري التي يسندها له مجلس الأمناء أو الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية بما له من سلطة توجيه واشراف ورقابة على المعهد
مادة رقم 8
للمدير التنفيذي أن يفوض في بعض اختصاصاته وفقا للقواعد المعمول بها في التفويض وله أن يشكل لجانا ممن يري الاستعانة بهم .
مادة رقم 9
يقدم المدير التنفيذي بعد العرض على مجلس الأمناء تقريرا في نهاية كل سنة مالية الي الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وذلك عن نشاط المعهد وانجازاته وتقييمه لها ومقترحاته بشأن النهوض بأنشطة المعهد المختلفة ، ويوافي المدير التنفيذي الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات عن أنشطة المعهد وسير العمل به .
مادة رقم 10
يشكل بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للحوكمة لتقديم الآراء الاستشارية لمجلس الأمناء والمدير التنفيذي ، ويؤخذ رأيه عند وضع ورسم السياسات العامة للمعهد ، على أن يكون برئاسة الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وعضوية كل من :
1 - ممثل عن هيئة الرقابة الادارية
2 - ممثل عن هيئة الأمن القومي
3 - ممثل عن وزارة الدولة للاعلام
4 - ستة أعضاء من خبراء الحوكمة والقانون وممثلي أصحاب المصالح الحكوميين وغير الحكوميين يرشحهم الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وتكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويصرف لأعضاء المجلس مقابل حضور ومصاريف انتقال يصدر بتحديدهما قرار رئيس مجلس الوزراء .
يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز دعوته للانعقاد في غير هذه المواعيد بناء على طلب من رئيسه أو خمسة من أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة رقم 11
يكون للمعهد موازنة مالية مستقلة تشتمل على ايراداته ومصروفاته ، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتتكون موارد المعهد مما يلي :
1 - ما قد تخصصه الموازنة العامة من مساهمات للمعهد ، وما يتم ترحيله من موارده الذاتية
2 - مقابل الخدمات التي يقدمها المعهد للشركات والجهات والأفراد
3 - التبرعات والهبات والمعونات التي يقرر المعهد قبولها
4 - المصادر الأخري للتمويل الذاتي ، ويتعين على المعهد أن يضع خطة للتمويل الذاتي تهدف الي تنمية موارده المالية
تودع كافة موارد المعهد في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري ، ويتم ترحيل فائض الموازنة في نهاية كل عام مالي للعام المالي الذي يليه ، ويجوز للمعهد أن يفتح حسابا خاصا في أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية .
مادة رقم 12
يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رقم 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 المحرم سنة 1442 هـ
( الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفي كمال مدبولي