ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة في دعوي الصلاحية رقم 6 لسنة 2018 المقيدة برقم 16 لسنة 12 ق صلاحية بجلسته المعقودة في 29/ 9/ 2018 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

ينقل السيد الاستاذ / على صلاح محمود على - الرئيس من الفئة ( ب) بمحكمة أسوان الابتدائية ، الي وظيفة غير قضائية ، بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، تعادل درجة وظيفته الحالية ، مع احتفاظه بمرتبه فيها .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 المحرم سنة 1442 هـ
( الموافق 12 سبتمبر سنة 2020 م )
عبد الفتـــــــــــاح السيســـــــى