ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة رقم 1
يُؤذن لوزير المالية ، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في التمويل طويل الأجل ، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 1.000.000.000 جنيه (مليار جنيه مصري) ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1442 هـ
الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 م
عبد الفتاح السيسي