ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع علي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛
وعلي قرار السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 21 أكتوبر 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنهم فرع توثيق المحلة الكبري ؛
وعلي مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 14/9/2020 ؛
قـــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق المعتمدية) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بطنطا ويكون مقره الوحدة المحلية بقرية المعتمدية مركز المحلة الكبري محافظة الغربية ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق المحلة الكبري علي أن يعمل الفرع يومي السبت والأحد من كل أسبوع .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/11/2020 صدر في 14/9/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان